١٠ ـ ب : أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنّ عليّاً عليهالسلام كان يكتب إلى اُمراء الأجناد : اُنشدكم الله في فلّاحي الأرض أن يظلموا قبلكم (١) .
١١ ـ ب : ابن ظريف عن ابن علوان عن الصّادق ، عن أبيه عليهالسلام قال : قال عليهالسلام : إطعام الأسير والإحسان إليه حقّ واجب وإنَّ قتلته من الغد (٢)
١٢ ـ ب : عليّ عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً و هو في أرض الشرك فقال العبد : لا أستطيع المشي وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدوِّ أيحلّ قتله ؟ قال : إذا خاف حلَّ قتله (٣) .
١٣ ـ ع : أبي عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام قال : إن أخذت الأسير فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله فانّك لاتدري ما حكم الإمام فيه ، وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً (٤) .
١٤ ـ فس : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ » فإنّها نزلت في الأعراب ، وذلك أنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا إلى المدينة ، وعلى أنّه إن أرادهم رسول الله صلىاللهعليهوآله غزا بهم وليس لهم في الغنيمة شيء ، وأوجبوا على النبيِّ صلىاللهعليهوآله أنّه إن أرادهم الأعراب من غيرهم أو دهاهم دهم من عدوّهم أن ينصرهم إلّا على قوم بينهم وبين الرَّسول عهد وميثاق إلى مدَّة (٥) .
١٥ ـ ل : الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لاتعرُّب بعد الهجرة ، ولا
____________________________
(١) نفس المصدر ص ٦٥ .
(٢) نفس المصدر ص ٤٢ .
(٣) نفس المصدر ص ١١٣ .
(٤) علل الشرائع ص ٥٦٥ .
(٥) تفسير علي بن ابراهيم ص ٢٥٦ والاية في سورة الانفال : ٧٢ .
![بحار الأنوار [ ج ٩٧ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1285_behar-alanwar-97%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

