الصفحه ٦٢ : وأصحابه وإسحاق وأبو عبيد .. وحكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه
كان يقول الأقراء الاطهار ثم وقف .. وقال
الصفحه ١٥٧ : وَإِمَّا فِداءً ) (٢) .. فممن قال هذا الحسن رواه عنه أشعب أنه كان يكره قتل
الأسير صبرا وقال ( فَإِمَّا
الصفحه ٢٢٢ : الحسن يكره أن يقتل الأسير ويتلو (
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً ) .. والقول الرابع ورواية شريك
الصفحه ٦١ : عن أبيه عن عائشة رضياللهعنها قالت .. إنما الأقراء الاطهار .. وقد رواه الزهري عن عروة
عن عمرة عن
الصفحه ١٥ : لكتاب
الله عز وجل في نشر هذا الكتاب وتسهيله خدمة لا يحتاج المطالع معها الى كتاب آخر
ان شاء الله
الصفحه ١٨ : الْوُسْطى ) (١) الآية [ قال أبو جعفر ] أما ما ذكر في الحديث فالصلاة
الوسطى صلاة العصر .. ويقال إن هذا نسخ أي
الصفحه ٥٧ : ء المجوسيات والوثنيات فالعلماء على تحريمه الا ما رواه يحيى بن أيوب عن ابن
جريج عن عطاء وعمرو بن دينار أنهما
الصفحه ١١٢ : عزم صاحبه على أن يهديه والقلائد ما قلد فأما الربيع بن
أنس فتأول معنى ولا القلائد انه لا يحل لهم أن
الصفحه ٥٦ : هذا ان في كتاب الله نصا تسميته لليهود والنصارى بالمشركين .. قال الله
عز وجل ( اتَّخَذُوا
أَحْبارَهُمْ
الصفحه ٢٠٣ : .. ومنهم من قال هي منسوخة بالأمر بالقتال .. ومنهم من تأولها فأباح السلام
على الكفار .. والقول الرابع أن هذا
الصفحه ٢١٣ : صلىاللهعليهوسلم النظر اليه حتى ساء ظن وحشي وخاف ان الله لم يقبل إسلامه فأنزل الله تعالى
بالمدينة ثلاث آيات وهن
الصفحه ١١٦ : صح
الغسل بنص كتاب الله تعالى في القراءة بالنص وبفعل رسول الله صلىاللهعليهوسلم وقوله ومن ادعى أن
الصفحه ١٠٠ : يوم الفتح وقد صح من الكتاب والسنة التحريم ولم
يصح التحليل من الكتاب بما ذكرنا من قول من قال ان
الصفحه ٢١ : الخامس أن الوصية للوالدين
والأقربين واجبة بنص الكتاب إذ كانوا لا يرثون [ قال أبو جعفر ] وهذا قول الضحاك
الصفحه ٥٤ :
مخالطة اليتامى ..
وبيّن مجاهد ما هذه المخالطة فقال في الراعي والأدام ومعنى هذا أن يكون لليتيم
تمرا