الصفحه ١٩١ : بالمدينة فهي مدنية .. [ قال أبو جعفر ]
قد ذكرنا قوله ( الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي ) (٢) الآية وانه ناسخ لقوله
الصفحه ١٩٢ : وأومى الى أنه أولى الأقوال واحتج بأن الزانية من
المسلمين لا يجوز لها أن تتزوّج مشركا بحال وان الزاني من
الصفحه ٤٢ :
يخرجه .. وفي
الحديث من الفقه أن قوله لا يقربن الصلاة سكران يدل على أن قول الله عز وجل (
لا
الصفحه ٢٤ :
أنه منسوخ وتبينوا
منها شهادة أربعة في الزنا فكذا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فان كانت
الصفحه ٢٥ : هي ناسخة لفعلهم الذي كانوا يفعلونه. حدثنا جعفر بن مجاشع قال
حدثنا إبراهيم بن اسحاق قال حدثنا أحمد بن
الصفحه ٤٦ : لم يكن بمنزلة من شرب
عصير العنب الذي قد ينش فليس يجب من هذا أن يباح له ما قد شرب ولكنه بمنزلته في
أنه
الصفحه ٩٨ : صلىاللهعليهوسلم أنه قال : « إنما الرضاعة من المجاعة » قال أهل اللغة معنى
هذا إنما الرضاعة للصبي الذي إذا جاع أشبعه
الصفحه ١٤٤ : لما فيه صلاح للمسلمين وكذا
التنفيل منه .. فالقول على هذا ان الآية منسوخة اذا صارت الأنفال تقسم خمسة
الصفحه ١٦٥ : ( إِنَّمَا
الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) الآية أن يقسم على هذا واحتمل أن يكون المعنى يقسم في هذا
الصفحه ٨ : يجد من القضاء بدا ورجل متكلف فلست بالرجلين الأولين وأكره أن
أكون الثالث. وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا
الصفحه ٣٣ : المحرم فأمر الله نبيّه صلىاللهعليهوسلم اذا انسلخت الأشهر الحرم الاربعة أن يقاتل المشركين في الحرم
الصفحه ٨١ :
ان علي بن أبي
طلحة روى عن ابن عباس في قوله تعالى (
ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها
الصفحه ٨٦ :
الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلىاللهعليهوسلم .. لعن في صلاة الفجر بعد
الصفحه ١٩٣ : عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) .. [ قال أبو
جعفر ] وهذا الحديث من أحسن ما روي في هذه الآية ذكر فيه السبب الذي
الصفحه ٢١٨ : ) (٢) انما هو للمشركين خاصة .. وقال قتادة إنه عام وكذا يدل
ظاهر الكلام والله أعلم.
باب
ذكر
الموضع الذي