الصفحه ٣٤ : ) (١) الآية .. وقد صح عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه أمر أصحابه بعد أن أحرموا بالحج ففسخوه وجعلوه عمرة
الصفحه ٨٥ : العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم قال أن
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » أفلا ترى أنه محال أن يقع في هذا نسخ والذي
الصفحه ١٠٧ : الَّذِي
يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ ) (٢) وقد بينا في أول هذا الباب أن الأخبار لا يقع فيها نسخ وقد
الصفحه ٣٨ :
تمتع رسول الله صلىاللهعليهوسلم بالعمرة إلى الحج والهدي من ذي الحليفة وبدأ فأهلّ بالعمرة
ثم أهل بالحج
الصفحه ٢٤٠ : ذلك بخلق لها ولكن حبسها حابس الفيل .. ثم قال والذي
نفسي بيده لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله الا
الصفحه ٥٩ :
المحيض أي في الفرج فيكون المحيض اسما للموضع كما ان المجلس اسما للموضع الذي تجلس
فيه وكذا ولا تقربوهن كما
الصفحه ١٦٦ : سفيان حدثنا زبيد هذا قول .. وقال قوم لا يحل لمن يملك
أربعين درهما أن يأخذ من الزكاة شيئا .. واحتجوا
الصفحه ٤٧ : بإسناده عن أبي إسحاق عن أبي ذي لعوة أن عمر رضياللهعنه حد رجلا شرب من أداوته وقال أحدك على السكر وقالوا
الصفحه ٥٠ : فيه أن ينتقل الى الحرام
حتى يكسر بالماء الذي يزيل الخوف ومع هذا فحجة قاطعة عند من عرف معاني كلام العرب
الصفحه ١٢١ : نُسُكٍ ) (٢) انه لا اختلاف أن هذا على التخيير وكذا ما اختلفوا فيه
مردود إلى ما أجمعوا عليه وإلى لغة الذين
الصفحه ٢٣ : وأطعم مسكينا فهو خير له وقيل المعنى الذي يطيقونه على جهد [ قال أبو
جعفر ] الصواب أن يقال الآية منسوخة
الصفحه ٣١ : غيرنا يعني أن الذي خوطب بهذا الصحابة [ قال أبو
جعفر ] هذه خمسة أقوال .. فأما القول الأول وانها ناسخة
الصفحه ١٠٤ :
لا يسكر عند حضور
الصلاة .. والجواب الآخر وهو أصحهما أن السكران هاهنا هو الذي لم يزل فهمه وإنما
خدر
الصفحه ١٣٦ :
قال الله تعالى (
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ
أَنْ
الصفحه ١٩٤ : الطُّورِ ناراً ) (١) .. والجهة الأخرى حتى تأنسوا بأن الذي تريدون الدخول عليه
قد رضي دخولكم .. والذي ذكرناه