الصفحه ٢١٢ :
صلّ الظهر بعد
الزوال على أن أزيلها عنك مع الزوال فهذا بين .. وأقوال العلماء ان البيان يجوز أن
الصفحه ٢٣٦ : توفّي
أبو بكر قلت أنا وليّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم ووليّ أبو بكر فوليتها ما شاء الله أن أليها ثم
الصفحه ٢٤٦ : من يأخذ النخامة فيحكّ بها جلده على
خلاف ما قال إبراهيم النخعي أن النخامة اذا سقطت في ماء أهريق
الصفحه ٦٦ : امرأته
فإنما هو على ما يتراضيان به ولا يجوز أن يجبره السلطان على ذلك ولا معنى لقول من
قال هو إلى السلطان
الصفحه ١٠٧ :
صحاح يحتج بها
أصحاب هذا القول مع ما روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال
الصفحه ١١٢ : عزم صاحبه على أن يهديه والقلائد ما قلد فأما الربيع بن
أنس فتأول معنى ولا القلائد انه لا يحل لهم أن
الصفحه ١٤٩ : (
فَاجْنَحْ لَها ) قال نسختها (
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (١) وروي عن ابن عباس ان
الصفحه ٣٩ :
هذا على أن هذا
جائز أن يلبي الرجل ولا يريد حجا ولا عمرة ثم يوجب بعد ذلك ما شاء واستدل قائل هذا
ان
الصفحه ٤١ : (
مُنْتَهُونَ ) (٢) [ قال أبو جعفر ] فهذا يبين أن الآية ناسخة .. ومن الحجة
لذلك أيضا ان جماعة من الفقهاء يقولون
الصفحه ١٢٦ : ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) فهذا لمن مات
وعنده المسلمون فأمره جل ثناؤه أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين
الصفحه ١٦٨ : أَمْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ
بِها فِي الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ
الصفحه ٢١٦ : الْآخِرِ ) (١) هذا قول .. والقول الثاني أن تكون غير منسوخة أي لا حجة بيننا وبينكم لأن
البراهين قد ظهرت
الصفحه ٢٣٨ :
خارج عن الآية ..
وقد علم أن المعنى (
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) على ما
الصفحه ٢٨ :
مالك عن نافع عن
ابن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم .. رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك
الصفحه ٤٨ :
قد أخلف واشتد فشرب منه ثم قال إن هذا الشريد ثم أمر بماء فصب عليه ثم شرب هو
وأصحابه [ قال أبو جعفر