الصفحه ١٢٢ : الرواية الأخرى عن ابن عباس فان ذلك على قدر جناياتهم فقد ذكرنا أنها
من رواية الحجاج عن عطية عن ابن عباس في
الصفحه ١٤٠ : انبسط اليه واشتقاقه من
أوليته عرض وجهي وهذا واجب أن يستعمل مع المشركين وأهل المعاصي .. قال جل ثناؤه
الصفحه ١٤١ : قال هو أمر بالاحتمال وترك الغلظة والفظاظة غير
منسوخة .. فممن روى انها منسوخة بالزكاة ابن عباس قال
الصفحه ١٤٥ :
وأن له أن يرضخ
لمن يقاتل اذا كان ذلك في صلاح للمسلمين يتأول قائل هذا ما صح عن ابن عباس كما
حدثنا
الصفحه ١٤٦ : حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
الصفحه ١٥٤ : الحديث انه سئل
عن ( طسم ) فقال لا أحفظها
سل حبانا عنها فان قيل فقد حضر عبد الله بن مسعود العرضة الآخرة
الصفحه ١٨٤ : وقوله في العقيقة وسنذكر ذلك إن شاء الله .. وقال بعض
العلماء ( فَكُلُوا مِنْها ) ناسخ لفعلهم
لأنهم كانوا
الصفحه ٢٠٩ :
لأنه يقدره من بعد
المسلمات ولم يجر للمسلمات ذكر .. والقول السابع أنه محرم عليه أن يبدل بعض نسائه
الصفحه ٢١٩ : قبل الهجرة فأراد أن يبطش به
فأنزل الله تعالى ( قُلْ لِلَّذِينَ
آمَنُوا ) يعني عمر بن الخطاب
الصفحه ٢٢٧ :
فينبغي أن يفزع
إلى الصلاة قال حذيفة كان النبي صلىاللهعليهوسلم إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة وعن
الصفحه ٢٤٢ : وعدونا على
الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا قال إني رسول الله صلىاللهعليهوسلم ولا أعصيه
الصفحه ١٤ :
تخفوه يحاسبكم به الله
نسخه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وهذا لا يجوز أن يقع فيه نسخ
الصفحه ١٦ : ابن عباس .. وأيضا فاذا صلّى الى
الكعبة في جمادى الاخرى فقد صلّى اليها فيما بعدها فعلى قول ابن عباس إن
الصفحه ٧٧ : عز وجل (
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (١) فمن قال أنها ناسخة احتج بأن
الصفحه ٨١ :
ان علي بن أبي
طلحة روى عن ابن عباس في قوله تعالى (
ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها