الصفحه ٤٦ : جعفر ] وهذا مغالطة وتمويه على السامع لأنه لا يجب من هذا إباحة .. وقد علمنا
أنه ليس من قتل مسلما غير نبي
الصفحه ٥٤ :
مخالطة اليتامى ..
وبيّن مجاهد ما هذه المخالطة فقال في الراعي والأدام ومعنى هذا أن يكون لليتيم
تمرا
الصفحه ٦٩ : أيضا عن الوارث .. وأما قول من قال وعلى الوارث مثل ذلك أنه الأنصار فقول حسن
لأن أموال الناس محظورة فلا
الصفحه ٩٨ :
يسار عن عروة بن
الزبير عن عائشة أن .. رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : « يحرم من الرضاعة ما يحرم
الصفحه ١٠٤ :
لا يسكر عند حضور
الصلاة .. والجواب الآخر وهو أصحهما أن السكران هاهنا هو الذي لم يزل فهمه وإنما
خدر
الصفحه ١٠٩ :
تأويل الآية أن
جماعة من الصحابة والتابعين قالوا قصر صلاة الخوف أن يصلي ركعة واحدة لأن صلاة
المسافر
الصفحه ١١١ : الْحَرامَ ) (١) .. ذهب جماعة من العلماء الى أن هذه الأحكام الخمسة منسوخة .. وذهب بعضهم الى
أن فيها منسوخا
الصفحه ١١٩ : واشتويتها اذا
لم تكن توافقك في بدنك وإن كنت محبا لها وفيه وسمل أعينهم قال أبو عبيد السمل أن
تفقأ العين
الصفحه ١٢٩ :
للتخيير هو القول
البين الظاهر ان أنتم ضربتم في الأرض قال ابن زيد أي سافرتم وكذا هو في اللغة وفي
الصفحه ١٣٢ : الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ
يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى
الصفحه ١٣٦ :
قال الله تعالى (
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ
أَنْ
الصفحه ١٥٥ : الرواية أن علي بن أبي طالب كرم
الله وجهه انما قرأ عليهم هذا ونبذ العهد اليهم بأمر رسول الله
الصفحه ١٦٥ : ( إِنَّمَا
الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) الآية أن يقسم على هذا واحتمل أن يكون المعنى يقسم في هذا
الصفحه ١٧٨ : اسرائيل بمكة فهي مكية .. [ قال أبو جعفر ]
فيها ثلاث آيات تصلح أن تكون في هذا الكتاب.
باب
ذكر الآية
الصفحه ١٨٧ : ترابا
من الارض فرفعه الى وجهه ويقال انه أبو أحيحة سعيد العاصي .. حتى نزل جبريل فقرأ
عليه النبي