الصفحه ٧٩ :
بحقيقة الأمر مما
لا يجوز أن يؤخذ بقياس والآراء لأنه أخبر أنها نزلت فيه (
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
الصفحه ٩٠ :
أخذت منه وإن
أيسرت قضيته وإني إن استغنيت استعففت وإني قد وليت من أمر المسلمين أمرا عظيما ..
[ قال
الصفحه ١٢٣ : كذا ينفى .. وقال الكوفيون لما قال الله جل ثناؤه (
أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) وقد علم أنه لا بد أن
الصفحه ١٢٥ :
أفتاكم بالجلد
والتحميم فاقبلوه وان لم تؤتوه فاحذروا أي إن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوا الى (
وَمَنْ
الصفحه ١٢٨ : بالله تعالى ان هذا الخام للسهمي و (
لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا
الصفحه ١٣٣ : .. ومنهم من قال هي على الندب .. فممن قال إنها منسوخة
بالزكاة المفروضة سعيد بن جبير كما حدثنا .. جعفر بن
الصفحه ١٣٧ : عبد الوهاب بن عبد الحميد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أنس
بن مالك ان رسول الله
الصفحه ١٣٩ : الدرداء وعبادة بن الصامت وهذا القول لو كان إجماعا لما وجب أن يكون فيه دليل
على نسخ الآية ولكان استثنا
الصفحه ١٤٨ :
الآخرة ان ماتوا
على الكفر فهذان قولان لمن قال إنها محكمة .. والقول الثالث قول الضحاك كما قرئ
الصفحه ١٥٠ :
باب
ذكر الآية
السادسة
قال الله تعالى (
ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى
الصفحه ١٥٦ : ء فقالوا قد أجلى عمر
بن الخطاب رضياللهعنه أهل نجران الى الشام بعد ان أمنهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ١٦٦ : سفيان حدثنا زبيد هذا قول .. وقال قوم لا يحل لمن يملك
أربعين درهما أن يأخذ من الزكاة شيئا .. واحتجوا
الصفحه ١٩١ : بالمدينة فهي مدنية .. [ قال أبو جعفر ]
قد ذكرنا قوله ( الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي ) (٢) الآية وانه ناسخ لقوله
الصفحه ٢٥٨ :
وأجازوا في زكاة
الفطر أن تدفع إلى أهل الذمة .. وأما دفع الرجل عن زوجته فمختلف فيه أيضا فأكثر
أهل
الصفحه ٤٢ :
يخرجه .. وفي
الحديث من الفقه أن قوله لا يقربن الصلاة سكران يدل على أن قول الله عز وجل (
لا