الصفحه ٧٧ : ثناؤه (
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) .. ويدل على هذا
القول ان أحمد بن محمد
الصفحه ٧٨ : وإبراهيم النخعي كما حدثنا .. أحمد بن محمد بن نافع قال
حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن
الصفحه ٨٠ : محمد بن جرير في أنها أمر لازم وأنه واجب على كل من اشترى
شيئا الى أجل أن يكتب ويشهد وإن اشتراه بغير أجل
الصفحه ٨١ : محمد على مذهب ابن عباس وبين معنى
ذلك .. قال ننسخ حكمها يريد بأنه غيرها وننسها نزيل حكمها بأن نطلق لكم
الصفحه ٩١ : صلىاللهعليهوسلم كما حدثناه .. أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال
حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن عيينة عن
الصفحه ٩٣ : تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ) (١) حدثنا .. أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد
الصفحه ٩٨ : عبد الله بن
محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن عيينة قال سمعناه من عبد الرحمن بن القاسم بن
محمد عن أبيه
الصفحه ١٠٢ : النبي صلىاللهعليهوسلم الصحيح الإسناد كما حدثنا .. أحمد بن شعيب قال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد قال
الصفحه ١١٨ : إنما كان العفو والصفح قبل الأمر
بالقتال ثم نسخ ذلك بالأمر بالقتال كما حدثنا .. أحمد بن محمد بن نافع قال
الصفحه ١٢٢ : وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ونفي وإن أخذ
المال وقتل قتل .. وقال أحمد بن محمد بن حنبل إن قتل
الصفحه ١٢٣ : إلى أحكامهم وهذا قول الشعبي وإبراهيم
النخعي كما قرأ عليّ .. أحمد بن محمد بن حجاج عن يحيى بن سليمان قال
الصفحه ١٢٤ : حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب
إلى الإمام انه ليس له أن يعرض عنهم غير
الصفحه ١٢٨ : مسلّم الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة
قال حدثنا محمد بن اسحاق عن أبي النضر عن
الصفحه ١٣١ : سهل بن محمد السجستاني قال حدثنا أبو
عبيدة معمر بن المثنى التيميّ قال حدثنا يونس بن حبيب قال سمعت أبا
الصفحه ١٣٢ :
قال حدثنا أبو
الحسن عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن