الصفحه ٣٣ : ليكون من سنة واحدة .. ومن قال من المدنيين أولها رجبا احتج بقوله صلىاللهعليهوسلم قدم المدينة في شهر
الصفحه ٢٦٠ : قلت افعل كذا محرم عليك سنة جاز أن تبيحه
بعد سنة .. واذا قلت افعل كذا وكذا محرم عليك وأنت تريد وقتا أو
الصفحه ٢٦٤ :
والوجه الرابع
المختلف فيه هو نسخ الكتاب بالسنة .. قال بعض العلماء يجوز وقال بعضهم لا يجوز ..
فممن
الصفحه ٢٦١ : أهله وكان الفراغ من نساخته
في شهر المحرم أول
شهور سنة أربع وعشرين
وسبعمائة والحمد
لله وحده
ويليه
الصفحه ٢٢٣ : هذه المنع من الميل الى الصلح اذا لم يكن بالمسلمين حاجة
عامة.
__________________
(١) سورة : محمد
الصفحه ٢٨٦ : ................................... ٢
وفي سورة محمد صلىاللهعليهوسلم :
(
فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ
الصفحه ٢٨٩ :
فيها موضعان
محمد صلىاللهعليهوسلم
فيها موضع
لا منسوخ فيها
الفتح
الصفحه ١٠٦ : زيد
بن ثابت وابن عباس كما قرأ عليّ .. أحمد بن الحجاج عن يحيى بن عبد الله بن بكير
قال حدثني الليث بن
الصفحه ٤٤ : ومن الاشتقاق .. فأما لفظ الرسول صلىاللهعليهوسلم مما لا يدفع إسناده فانه قرأ عليّ أحمد بن شعيب عن
الصفحه ١٩١ : تكتسب بزناها وتنفق على زوجها .. واحتجوا بأن الآية في ذلك أنزلت .. فممن قال
هي منسوخة سعيد بن المسيب كما
الصفحه ١٠١ : هذه الآية إسنادا وأجله قائلا ما حدثناه .. أحمد بن
شعيب قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو
الصفحه ١٠٧ :
صحاح يحتج بها
أصحاب هذا القول مع ما روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال
الصفحه ٣٤ : لا يفسخهما
.. وقد قيل وإتمامهما غير هذا كما قرأ عليّ عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي
الازهر قال
الصفحه ٢٥ : هي ناسخة لفعلهم الذي كانوا يفعلونه. حدثنا جعفر بن مجاشع قال
حدثنا إبراهيم بن اسحاق قال حدثنا أحمد بن
الصفحه ٣٩ : صلىاللهعليهوسلم أنه قال أفردت ولا تمتعت وصح عنه أنه قال قرنت. كما حدثنا
أحمد بن شعيب قال أخبرني معاوية بن صالح قال