الصفحه ٥٧ :
يوجب جوازه وهو
قول مالك والشافعي الا أنهما كرها ذلك مخافة تنصر الولد والفتنة .. وأما نكاح
الإما
الصفحه ٥٩ :
( وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُباً ) (٢) فاطهروا وفي موضع آخر (
وَلا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى
الصفحه ٦٠ :
وقتادة إلا أن لفظ ابن عباس أن قال استثنى ولفظ قتادة نسخ .. قال قال الله جل
ثناؤه ( وَالْمُطَلَّقاتُ
الصفحه ٦٣ : يطلقها في حال عدتها فوجب أن تكون
للمستقبل [ قال أبو جعفر ] والطهر كله جائز أن تطلق فيه وليس بعد الطهر الا
الصفحه ٦٩ : يخرج منها شيء إلا بدليل قاطع .. وأما قول من قال على
ورثة الأب والحجة له أن النفقة كانت على الأب فورثته
الصفحه ٧٦ : قال هي منسوخة ولأن النبي صلىاللهعليهوسلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم الا
الصفحه ٨٠ : والإرشاد الا
بدليل ولا دليل يدل على ذلك ولا يجوز عنده أن يكون هذا نسخا لأن معنى الناسخ أن
يبقي حكم المنسوخ
الصفحه ٨٥ : ] محال أن يقع هذا ناسخ ولا منسوخ إلا على حيلة وتلك أن معنى نسخ الشيء
إزالته والمجيء بضده فمحال أن يقال
الصفحه ١٠٠ : (
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
الصفحه ١١٩ : يجوز أن يفعل النبي صلىاللهعليهوسلم شيئا من هذا وما أشبهه إلا بوحي منزل أو إلهام من الله تعالى له
الصفحه ١٢١ : لا يحل دم امرئ مسلّم إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو
زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس .. فعارضهم
الصفحه ١٤١ : مكية .. [ قال
أبو جعفر ] فلم نجد فيها مما يدخل في الناسخ والمنسوخ الا آية واحدة مختلف فيها
قال الله عز
الصفحه ١٤٣ :
والشعبي والسدي وأكثر الفقهاء الا ان أكثرهم يقول لا يجوز للامام أن ينفل أحدا
شيئا من الغنيمة الا من سهم
الصفحه ١٦٤ : .. وحجة غيره ان هذا مخالف الوصية لأن الوصية لا يجوز
أن تقسم الا فيمن سميت له فان فقد بعضهم لم يرجع سهمه
الصفحه ١٦٨ :
دفن فما لبثنا الا
ليالي حتى نزلت هذه الآية (
وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا