الصفحه ٢٥٣ : إِلاَّ قَلِيلاً نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ
مِنْهُ قَلِيلاً ) (١) الآية فجاز أن يكون هذا ندبا وحضا وأن يكون
الصفحه ٢٥٨ : قال بعض العلماء ليس
على الرجل أن يؤدي الا عن نفسه كما قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : « على كل حر
الصفحه ٢٦٢ :
بيان
الناسخ والمنسوخ
اعلم أنه لا يجوز
لأحد يقرأ كتاب الله عز وجل إلا بعد أن يعرف الناسخ منه والمنسوخ
الصفحه ٢٦٧ : )........................................................ ٢٠
( إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً
الصفحه ٢٦٨ :
(
إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ
الصفحه ٣٠٠ : ............................................ ٤٤
مطلب فيما قال إن
الخمر لا يكون إلا من العنبة ورده....................................... ٤٧
الصفحه ٧ : أراد تعلمه فاذا كانت السورة فيها
ناسخ ومنسوخ ذكرناها والا أضربنا عن ذكرها الا أنا نذكر إنزالها أكان
الصفحه ١٠ : عمرو الدوري عن الكسائي (
وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى
الصفحه ١٣ : قال بهذا الحديث وانه لا
يحرم الا بخمس رضعات الشافعي .. وأما القول في تأويل وهن مما نقرأ في القرآن فقد
الصفحه ١٥ : ( وَما جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
مِمَّنْ
الصفحه ٣٠ : للمسلمين إذا اعتدى عليهم أحد أن
يقتصوا منه فنسخ الله ذلك وصيره إلى السلطان فلا يجوز لأحد أن يقتص من أحد إلا
الصفحه ٣٢ : ابن عمر بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله صلىاللهعليهوسلم والصلاة
الصفحه ٤٥ : إلا بما كان قبله وكله مشبع فكذا قليل المسكر وكثيره .. وإن كان قد تأولوه
على أن معناه المشبع هو الآخر
الصفحه ٤٩ : أقبح ما روي في هذا الباب وعليه بينة لمن لم يتبع الهوى .. فمنها
أن ابن ذي لعوة لا يعرف ولا يروى عنه إلا
الصفحه ٥٢ : أبو جعفر ] والزكاة هي لعمري
شيء يسير من كثير إلا أن هذا القول لا يعرف الا عن مجاهد والقول الذي قبله