الصفحه ١٧ :
تعالى ( ما يَكُونُ مِنْ
نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ
الصفحه ١٩ : فنزل هذا لأنهم قالوا لا يقتل بالعبد منا إلا الحر ولا
بالأنثى إلا الذكر .. وقال السدي في الفريقين وقعت
الصفحه ٣١ : ) (٣) .. وقال قوم هي على الندب لا على الوجوب .. وقال قوم هي واجبة والجهاد فرض ..
وقال عطاء هي فرض إلا أنها على
الصفحه ٤٤ :
رسول الله صلىاللهعليهوسلم على أن الخمر من النخلة .. فخالف ذلك قوم وقالوا لا يكون
الا من العنبة ثم
الصفحه ٥١ : الحديث لا يحتج به لأن فيه لبيد بن
شماس وشريك يقول شماس بن لبيد لا يعرف ولم يرو عنه أحد الا سعيد بن مسروق
الصفحه ٦٧ : عباس
إلا من روايته والصحيح عنه وعن علي بن أبي طالب رضياللهعنه أنها ثلاث كما قال الله عزّ وجلّ
الصفحه ٧٢ : لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد
على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » .. قالت زينب
الصفحه ٧٣ : يَنْفَضُّوا
) فمعنى تفيض به تزول به لأنها لا تزول عن مكانها إلا بهذا فقد صارت تفيض به ..
وأما قول من قال
الصفحه ٧٥ :
الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر .. قال لكل مطلقة متعة الا التي
سمي لها صداقا ولم تمس
الصفحه ٨١ : فكما
قال محمد بن جرير .. وأما الندب فلا يحمل عليه الأمر الا بدليل قاطع .. وأما قول
مجاهد هذا لا يجوز
الصفحه ٨٢ : له
من كل جهاته فلو كان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخا لنسخ تكليف ما لا طاقة به
وهذا منفي عن الله
الصفحه ٩٨ : من الولادة » .. [ قال
أبو جعفر ] ولهذا الحديث طرق اخترنا هذا منها لأنه لا مطعن فيه وليس في القرآن إلا
الصفحه ١٠٢ : الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ
الصفحه ١٠٥ : مِنْهُمْ
وَلِيًّا وَلا نَصِيراً إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ
الصفحه ١٠٨ : فعليه أبو حنيفة وأصحابه والشافعي أيضا يقول في كثير من هذا إلا أن يعفو عنه
أو معنى هذا .. فأما القول