الصفحه ٩٢ : إسلام وأيضا فالآية إذا ثبتت فلا
يقال فيها منسوخة إلا أن ينفى حكمها على أنه قد روي عن ابن عباس رواه عن
الصفحه ٩٣ : (
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ) قال ولأن العرب لا توعد اثنين الا أن يكونا شخصين مختلفين
.. والقول الثالث
الصفحه ٩٤ : الحقيقة والذي عارض به من قوله أن العرب لا تواعد اثنين الا أن
يكونا شخصين مختلفين فهذا وإن صح فهما شخصان
الصفحه ٩٦ : صلىاللهعليهوسلم فقام رجل فقال بالله ألا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال
صدق اقض بيننا بكتاب
الصفحه ٩٩ : أوتي برجل تزوج متعة الا غيبته تحت الحجارة قرأ عليّ .. أحمد
بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن عبد الله بن
الصفحه ١٠٣ : والحكم في الصلاة واحد إلا الزيادة في المضمضة من
المسكر لأنه لما حرم صار نجسا فهذا قول .. وقد روى عثمان بن
الصفحه ١٠٦ : اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ
الصفحه ١٠٧ : أبو مالك الأشجعي عن سعيد بن عبادة قال جاء رجل إلى ابن عباس
فقال ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال لا إلا النار
الصفحه ١٠٩ : يقال منسوخ لما ثبت في التنزيل وصح في
التأويل إلا بتوقيف أو بدليل قاطع.
__________________
(١) سورة
الصفحه ١١٠ : قال حدثنا عبد
الرزاق قال أخبرني التوّزي عن مان (٣) عن الشعبي .. قال
ليس في المائدة منسوخ الا في قوله
الصفحه ١١١ : الحرام
فأما مجاهد فقال لم ينسخ منها إلا القلائد كان الرجل يتقلد بشيء من لحا الحرم فلا
يقرب فنسخ ذلك
الصفحه ١١٨ : خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ) (١) قال نسختها (
قاتِلُوا الَّذِينَ
الصفحه ١٢٢ : ء الخراساني وزعم اسماعيل بن إسحاق أنه لم يصح
إلا عنهما يعني من المتقدمين لأن الرواية عن ابن عباس ضعيفة عنده
الصفحه ١٢٣ : يستقروا في الأرض لم يكن شيء أولى
بهم من الحبس لأنه إذا حبس فقد نفي من الأرض إلا من موضع استقراره .. واختلف
الصفحه ١٣١ : الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة فهي مكية الا ثلاث آيات منها نزلت
بالمدينة فهنّ مدنيات (
قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ