الصفحه ٣٥ : الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ) (٤) والحج الأصغر العمرة الا أن أهل
__________________
(١) سورة : الحج ،
الآية
الصفحه ٣٦ : بحديثة حجة إلا أن يقول حدثنا أو أنبأنا أو
سمعت ولكن الحجة في ذلك قول من قال الفرائض لا تقع باختلاف وإنما
الصفحه ٣٨ : وذلك بيّن ألا ترى أن في هذا الحديث نصا وبدأ رسول الله صلىاللهعليهوسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج أفلا
الصفحه ٣٩ : والعمرة والحج جميعا فحدثت بذلك ابن عمر فقال لنا بالحج وحده
فلقيت أنسا فحدثته فقال ما يعدّوننا إلا صبيانا
الصفحه ٤٧ : جهتين إما أن تكون واهية الأسانيد وإما أن تكون لا حجة لهم فيها إلا التمويه
فرأينا أن نذكرها ونذكر ما فيها
الصفحه ٥٤ : منسوخ إلا على ما ذكرناه .. وقد قال بعض
الفقهاء ما أعرف أنه في الوعيد أشد ولا آكد على المسلمين من قوله
الصفحه ٥٥ : تحمل على الخصوص الا بدليل قاطع فإن قال قائل فقد قال قوم من
العلماء أنه لا يقال لأهل الكتاب مشركون وإنما
الصفحه ٧٠ : وَعَشْراً ) الا أن تكون
حاملا فانقضاء عدتها أن تضع ما في بطنها ونزل (
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
الصفحه ٧٤ :
انفسهن عن كل
الاشياء الا ما خرج بدليل .. ومن الحجة أيضا توقيف رسول الله صلىاللهعليهوسلم وقوله
الصفحه ٧٧ : زيد بن أسلّم عن عبد الرحمن بن
السلماني .. قال كنت بمصر فقال لي رجل ألا أدلك على رجل من أصحاب رسول الله
الصفحه ٧٨ : فالأمر في قوله قد أبطله الله صحيح ان كان يريد أن لا نعمل به وإلا فقد
قال ( فَلَكُمْ رُؤُسُ
أَمْوالِكُمْ
الصفحه ٨٦ : ظالِمُونَ ) وهذا نظير الحديث الأول وفيه حجة على الكوفيين لأنهم
يقولون لا يجوز أن يدخل في الصلاة إلا ما كان
الصفحه ٨٩ : آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
الصفحه ٩٠ : أبو جعفر ] هذا قول جماعة من التابعين وغيرهم منهم عبيدة قال فلا يحل للوصي
أن يأخذ من مال اليتيم الا
الصفحه ٩١ : تفسير الآية لأن أموال الناس محظورة لا يطلق
منها شيء الا بحجة قاطعة وقد تنازع العلماء معنى هذه الآية