الصفحه ٩٨ :
يسار عن عروة بن
الزبير عن عائشة أن .. رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : « يحرم من الرضاعة ما يحرم
الصفحه ٢٤٦ : من يأخذ النخامة فيحكّ بها جلده على
خلاف ما قال إبراهيم النخعي أن النخامة اذا سقطت في ماء أهريق
الصفحه ٢٣٤ : إلا موضعا واحدا ..قال عز وجل (
ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ
الصفحه ٢٩ : عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ) (٣) من أبى أن يقول لا إله إلا الله يقاتل حتى يقول لا إله إلا الله
الصفحه ٢٠ : الى هنا موضع النسخ وباقي الآية محكم قالا واللفظ لابن سلامة وأجمع المفسرون
على نسخ ما فيها من المنسوخ
الصفحه ٦١ : عليها الرجعة ما
لم تغتسل من القرء الثالث .. وقال وكيع في حديثه ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة [
قال أبو
الصفحه ١٨٥ : ولا تدخروا بعد ذلك ثم قال انما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا
وادخروا فهذا من أحسن ما قيل في هذا حتى تتفق
الصفحه ١٥٣ : الستة وهذا
من أصح ما قيل فيه لأنه مروي عن زيد بن ثابت انه قال هذا ويدلك على صحته أن زيد بن
ثابت كان يحفظ
الصفحه ١٤٢ : أمرهم الله تعالى به من التحامل عند الغضب
والغلظة على ما قد نهوا عن الغلظة عليه
الصفحه ٢٣٢ : الى القرآن كما قال جل ثناؤه (
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ
الصفحه ١٢١ : نُسُكٍ ) (٢) انه لا اختلاف أن هذا على التخيير وكذا ما اختلفوا فيه
مردود إلى ما أجمعوا عليه وإلى لغة الذين
الصفحه ١١٦ : ) (١) .. وقد زعم قوم أن هذا ناسخ للمسح على الخفين وسنبين ما في
ذلك وأنه ليس بناسخ له إن شاء الله تعالى .. وقال
الصفحه ٢٤٠ : أعطيتهم اياها ثم زجرها فوثبت
به » .. قال فعدل عنهم حتى نزلت بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء انما يتبرضه
الصفحه ١٩٧ : عَلى أَنْفُسِكُمْ ) (١) الى آخر الآية انه منسوخ .. ومنهم من قال في الآية انها
لما قال تعالى ( يا
الصفحه ١٠٩ : صلىاللهعليهوسلم لا بالقرآن ولا بنسخ القرآن ويدلك على ذلك ما قرأ عليّ ..
يحيى بن أيوب قال أخبرني ابن جريج أن عبد