الصفحه ٨٦ :
الركعة الآخرة من
الصبح واحتج بحديث حدثناه .. أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد
الصفحه ٩٣ : .
باب
ذكر الآية
الرابعة والخامسة
قال الله تعالى (
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ
الصفحه ١٤١ : الْعَفْوَ ) من اخلاق الناس .. وهذا أولى ما قيل في الآية لصحة اسناده
وانه عن صحابي يخبر بنزول الآية واذا جا
الصفحه ٦ : أو لا تفعلوا
واحتجوا على ذلك بأشياء منها قولهم ان خبر الله تعالى على ما هو به .. وأما القول
الأول فهو
الصفحه ١٢ : قوم آخرون بإباحة العمل فيه .. وكان الأول
المنسوخ حكمة وصوابا ثم نسخ وأزيل بحكمة وصواب كما تزال الحياة
الصفحه ١٩٨ : واستدل على صحة هذا القول بانه ليس في الآية ذكر الاذن
وانما قال جل ثناؤه و (
أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ
الصفحه ١٨ : ] وهذا اسناد صحيح
وهو موافق للقول الاول ان القنوت الطاعة أي قوموا مطيعين فيما أمركم به من ترك الكلام في
الصفحه ٤٣ : إنا
بأرض يصنع بها شراب من العسل يقال له البتع وشراب من الشعير يقال له المزر فقال
رسول الله
الصفحه ٧٣ : مطلقة واحدة أو ثنتين لأنها بمنزلة من لم تطلق ودل على أنه لا إحداد على
المبتوتة وإنما هو على المتوفى عنها
الصفحه ١٩٣ : عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) .. [ قال أبو
جعفر ] وهذا الحديث من أحسن ما روي في هذه الآية ذكر فيه السبب الذي
الصفحه ٦٤ : كانوا في الجاهلية مدة وفي أول الإسلام برهة يطلق الرجل امرأته ما شاء من
الطلاق فاذا كادت تحل من الطلاق
الصفحه ١٠٦ :
ومن العلماء من
قال له توبة لأن هذا مما لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر ووعيد .. ومن العلماء
من
الصفحه ١٨٠ :
الاحاديث بمتناقضة
لأنه يجوز أن تكون الآية نزلت بعد هذا كله وليس في شيء من الأحاديث ان النبي
الصفحه ٢١٤ : وعراقيبها حبا لها وهذا الاولى لأنه لا يجوز
أن ينسب الى نبي من الأنبياء انه عاقب خيلا ولا سيما بغير جناية
الصفحه ٢٨٠ : )......................................................... ٩٧
نسخ العموم
(
مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً