الصفحه ٥٨ : النكاح قالت اليهود
وما يريد محمد أن يدع شيئا من أمرنا الا خالفنا فيه [ قال أبو جعفر ] فدل هذا
الحديث على
الصفحه ١١ :
على النسيان لا
على النسخ .. وقد تأول مجاهد وقتادة أو ننسأها على هذا من النسيان وهو معنى قول
سعد بن
الصفحه ٤٢ : الجميع أن
الآخر لا يسكر إلا بالأول فقد حرم الجميع بتوقيف رسول الله صلىاللهعليهوسلم .. وفي هذا الباب من
الصفحه ٨٠ : اؤتمن أمانته ناسخ للأول لا معنى له لأن هذا
حكم غير دال وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبا أو كتابا قال الله
الصفحه ٩٦ : ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) (١) .. وممن قال ان الأولى بقول الشافعي أن تنفى الأمة نصف سنة
الصفحه ١٣٨ : رسول الله صلىاللهعليهوسلم حجة ومع هذا فان ابن عباس يقول لا يحل أكل لحوم الخيل فقد
أخرج الخيل من
الصفحه ٢٢٩ : من المجلس تقول سبحان الله وبحمده .. [ قال أبو جعفر ] فيكون هذا
ندبا لجميع الناس .. وقد صح عن رسول
الصفحه ١٠٣ : الضحاك قال (
وَأَنْتُمْ سُكارى ) من النوم .. والقول الأول أولى لتواتر الآثار بصحته كما
قرأ عليّ
الصفحه ١٣٠ : اشتريته منه فيحلف الوارث ويستحقه فقد بين الحديث ان المعنى
على هذا وان كان العلماء قد تكلموا في استحلاف
الصفحه ٢٩٨ : (
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ )
(٠٣)
المجادلة
٢٣٣
قوله تعالى ( يا
الصفحه ٧٩ : لَكُمْ ) فجعله قتادة على الموسر والمعسر .. وقال السدي على المعسر
وهذا أولى لأنه يليه .. واختلفوا في الآية
الصفحه ٢٨٤ : متواليات أولها :
(
إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ
الصفحه ١٧٣ : قارِعَةٌ ) (١) .. الآية .. والقول الأول أولى لأنه المتعارف كما حدثنا .. أحمد بن محمد
الأزدي قال حدثنا أحمد
الصفحه ٢٠٧ : النساء من شاء بغير عدد محظور كما كان للأنبياء قبله ..
والقول الأول أن الآية منسوخة بالسنة يدل عليه حديث
الصفحه ٦٩ : ظاهرة لأن ماله أولى به .. وقد أجمع الفقهاء إلا من شذ
منهم أن رجلا لو كان له طفل وللولد مال والأب موسر