الصفحه ٣٠ :
بأمر السلطان ولا تقطع يد سارق ولا غير ذلك .. وأما مجاهد فذهب إلى أنّ المعنى فمن
اعتدى عليكم فيه أي في
الصفحه ٦٨ : العم .. والذين قالوا على
وارث المولود النفقة والكسوة زيد بن ثابت قال اذا خلف أما وعما فعلى كل واحد
الصفحه ٧١ :
الخاص فقول حسن
لأنه قد بين ذلك بالقرآن والحديث وسنذكر ذلك .. وأما قول من قال نسخ منها الحوامل
الصفحه ٨١ : فكما
قال محمد بن جرير .. وأما الندب فلا يحمل عليه الأمر الا بدليل قاطع .. وأما قول
مجاهد هذا لا يجوز
الصفحه ١٣٧ : ما فيه من المسند .. وأما عن
الصحابة حدثنا .. علي بن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يزيد بن
الصفحه ١٣ : قال بهذا الحديث وانه لا
يحرم الا بخمس رضعات الشافعي .. وأما القول في تأويل وهن مما نقرأ في القرآن فقد
الصفحه ٢٥ : بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ) (٤) الآية واتفقت الاقوال أنها ناسخة إما بفعلهم وإما بالآية
الصفحه ٣٧ : وهذا طعن من أحد شيئين إما أن يكون الطاعن به جاهلا
باللغة التي خوطب بها القوم وإما ان يكون حائرا عن الحق
الصفحه ٤٧ : جهتين إما أن تكون واهية الأسانيد وإما أن تكون لا حجة لهم فيها إلا التمويه
فرأينا أن نذكرها ونذكر ما فيها
الصفحه ٥٩ : بمعنى يغتسلن وقد قرأ الجماعة بالقراءتين فيهما
بمنزلة اثنتين لا تحل له حتى تطهر ويطهر وأما قول من قال
الصفحه ٦٣ : فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) (٦) وأما من السنة فحدثنا .. الحسن بن علبث قال حدثني يحيى بن
الصفحه ٦٤ : في ذلك الأجل .. وأما (
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) فقال فيه ابن زيد
الصفحه ٩٢ : منسوخة لا يخلو أمره من أحد وجهين
إما أن يقول كانت قديما ثم نسخت وهذا محال لأن الندب إلى الخير لا ينسخ لأن
الصفحه ٩٧ :
فابنة الأب عمة ابنة الابن وابنة الابن خالة ابنة الاب .. وأما الجمع بين الخالتين
فهذا يوجب أن تكون
الصفحه ١٠٨ :
وجل (
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ ) .. وأما القول الثالث أن أمره إلى الله تعالى تاب أو لم
يتب