الصفحه ٧ :
اشتقاقه .. ونذكر
على كم يأتي من ضرب .. ونذكر الفرق بين النسخ والبداء فإنّا لا نعلم أحدا ذكره في
الصفحه ٤٦ :
الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ ) (١) وليس هذا في الدواء والبنج وإنما هذا في
الصفحه ٥١ : هو قال لا [ قال أبو جعفر ] قد ذكرنا النبيذ الذي في السقاية بما فيه
الكفاية على أن هذا الحديث لا يحل
الصفحه ٧٢ :
في هذا نسخ وإنما
هو نقصان من الحول حجته ان هذا مثل صلاة المسافر لما نقصت من أربعة إلى اثنين لم
يكن
الصفحه ٧٧ :
نزلت في هذا وحكم
أهل الكتاب كحكمهم فأما دخول الألف واللام فللتعريف لأن المعنى لا إكراه في
الإسلام
الصفحه ١٠١ : على الله .. [ قال أبو جعفر ] ومن أصح ما قيل فيه أن لا جناح على الزوج
والمرأة أن يتراضيا بعد ما انقطع
الصفحه ١١٣ : واختلفوا أيضا في ذبائح نصارى بني تغلب وأكثر العلماء يقولون هم بمنزلة
النصارى تؤكل ذبائحهم وتتزوج المحصنات
الصفحه ١١٧ : رضياللهعنه .. قال جعل رسول الله صلىاللهعليهوسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم يعني في
الصفحه ١٢٢ : الرواية الأخرى عن ابن عباس فان ذلك على قدر جناياتهم فقد ذكرنا أنها
من رواية الحجاج عن عطية عن ابن عباس في
الصفحه ١٢٣ :
عمله .. وقال مالك
بن أنس ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويحبس فيه ويحتج لمالك بأن
الزاني
الصفحه ١٤٢ : عليهم ولا تعنف بهم وكذا
كانت أخلاقه صلىاللهعليهوسلم أنه ما لقي أحدا بمكروه في وجهه ولا ضرب أحدا بيده
الصفحه ١٧٦ : فهي مكية سوى ثلاث آيات منها في
آخرها فإنهن نزلن بين مكة والمدينة في منصرف رسول الله صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ١٨٠ :
الاحاديث بمتناقضة
لأنه يجوز أن تكون الآية نزلت بعد هذا كله وليس في شيء من الأحاديث ان النبي
الصفحه ١٩١ : (
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ ) (٢) الآيتين من سورة النساء ووجدنا في هذه السورة آيات سوى
الصفحه ١٩٩ :
تعالى في ذلك هذه
الآية فأحله لهم .. وقال عبد الله ان الناس كانوا اذا خرجوا الى الغزو دفعوا