الصفحه ٧٥ : ولا يسمي لها صداقا فيطلقها قبل أن يمسها فانه يجبر على تمتعها
.. وأما قول من قال بالنسخ فيها وهو قول
الصفحه ٧٦ : محسنين متقين .. واختلف العلماء في
الآية السابعة والعشرين .. فقال بعضهم هي منسوخة .. وقال بعضهم هي مخصوصة
الصفحه ٩٤ : سبيلا أن الآية لم تنسخ قبل هذا .. [ قال أبو جعفر ] وهذا
الحديث أصل من أصول الفقه وان كان قد تؤول فيه شي
الصفحه ٩٦ :
] فثبت التغريب بلفظ رسول الله صلىاللهعليهوسلم فمن ادعى نسخه فعليه أن يأتي بالتوقيف في ذلك .. فأما
الصفحه ١٠٢ : وأعقل عنك فنسختها (
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (١) .. وقال
الصفحه ١٣٣ : مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن
إسحاق قال أنبأنا الوليد بن صالح قال أنبأنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في
الصفحه ١٣٥ :
أرى أنه تجب فيه
الزكاة لأنه أدم لأنه لا يؤكل بنفسه .. قال يعقوب ومحمد فيما بعد الأربعة كلما
يؤكل
الصفحه ١٨٢ : ابن عباس انهن نزلن بمكة .. ثم لم نجد فيهن مما يدخل في هذا الكتاب الا
موضعا واحدا قال الله عز وجل
الصفحه ١٨٤ : سوى ثلاث آيات فانهنّ نزلن بالمدينة
في ستة نفر من قريش ثلاثة منهم مؤمنون وثلاثة كافرون .. فأما المؤمنون
الصفحه ١٨٧ : إِلاَّ إِذا تَمَنَّى
أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ
الصفحه ١٩٣ : عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) .. [ قال أبو
جعفر ] وهذا الحديث من أحسن ما روي في هذه الآية ذكر فيه السبب الذي
الصفحه ٢٣٧ : فيها أربع آيات .. أولاهن قوله تعالى (
لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي
الصفحه ٢٣٩ : عاهد عليه قريشا أنه اذا جاءه أحد منهم مسلما رده اليهم فنقض الله هذا في
النساء ونسخه وأمر المؤمنين اذا
الصفحه ٢٥٨ :
وأجازوا في زكاة
الفطر أن تدفع إلى أهل الذمة .. وأما دفع الرجل عن زوجته فمختلف فيه أيضا فأكثر
أهل
الصفحه ٢٦٦ : التي فيها المنسوخ دون الناسخ(١)
وهي ست سور : سورة
الفتح ، والحشر ، والمنافقون ، والتغابن ، والطلاق