الصفحه ٦٢ : ..
في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين .. قال قال علي هو أحق برجعتها ما لم
تغتسل من الحيضة الثالثة
الصفحه ٦٦ : اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ ) ليس بمزال لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في وإن
الصفحه ٧٩ :
بحقيقة الأمر مما
لا يجوز أن يؤخذ بقياس والآراء لأنه أخبر أنها نزلت فيه (
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
الصفحه ٩١ : عباس في قول الله تعالى (
وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ
الصفحه ١٠٥ :
فدخل في الصلح معهم كان حكمه كحكمهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أي وإلاّ الّذين جاؤكم
حصرت صدورهم وهم بنو مدلج
الصفحه ١٠٦ :
ومن العلماء من
قال له توبة لأن هذا مما لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر ووعيد .. ومن العلماء
من
الصفحه ١٢٤ : الصحيح من قول الشافعي قال في كتاب الجزية ولا خيار له إذا
تحاكموا إليه لقوله تعالى (
حَتَّى يُعْطُوا
الصفحه ١٥٣ : ء
فان قيل فقد أمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم بأخذ القرآن عنه قيل ليس في هذا دليل على حفظه اياه كله
الصفحه ١٦١ : السادسة في الناسخ والمنسوخ.
باب
ذكر الآية
السادسة
حدثنا .. عليل بن
أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال
الصفحه ١٧١ : هود بمكة فهي مكية .. [ قال أبو جعفر ] لم
نجد فيها مما يدخل في هذا الكتاب الا آية واحدة من رواية جويبر
الصفحه ١٨٣ : فأفسدت فيه فتكلم فيها رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقضى رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن على أهل الحوائط
الصفحه ٢٠٠ : مصدرا وهو قول
سيبويه وكلامه يدل على أن الآية عنده منسوخة .. [ قال أبو جعفر ] ولا نعلم لسيبويه
كلاما في
الصفحه ٢٢٢ :
و ( بَراءَةٌ )
نزلت بعد هذا لأن عقبة قتل يوم بدر وأبا عزة قتل يوم أحد .. قالوا فليس في هذا حجة
الصفحه ٢٢٤ : ) (٢) وأن هذا لا يكون فيه نسخ ولم نذكر معنى (
إِنَّا فَتَحْنا لَكَ ) على استقصاء وهذا موضعه .. فمن الناس من
الصفحه ٢٢٦ :
بإسناده عن ابن عباس أنهن نزلن بمكة .. [ قال أبو جعفر ] وجدنا فيهن خمسة مواضع في
سورة ق موضع .. قال عز وجل