الصفحه ١٧٨ : اسرائيل بمكة فهي مكية .. [ قال أبو جعفر ]
فيها ثلاث آيات تصلح أن تكون في هذا الكتاب.
باب
ذكر الآية
الصفحه ١٢٣ : حدثنا وكيع
قال حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم وعامر الشعبي في قول الله تعالى (
فَإِنْ جاؤُكَ
الصفحه ١٠٠ :
عبد الله وهو
يذاكرني يقولون بالمتعة هؤلاء فهل رأيت نكاحا لا طلاق فيه ولا عدة له ولا ميراث
فيه
الصفحه ٢٤٨ : يجوز أن يشترط
الامام رد النساء بحكم الله ثم بحكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم .. واختلف العلماء في صلح
الصفحه ٢٦٤ :
والوجه الرابع
المختلف فيه هو نسخ الكتاب بالسنة .. قال بعض العلماء يجوز وقال بعضهم لا يجوز ..
فممن
الصفحه ٢١ : وَالْأَقْرَبُونَ ) (٢) وقال مجاهد نسخها (
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
الصفحه ١٧٣ : الْكِتابِ ) (٢) أهو عبد الله بن سلام .. قال وكيف يكون عبد الله بن سلام
والسورة مكية قال وكان سعيد بن جبير
الصفحه ٣٠٣ : تعالى (
إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ) هو فتح الحديبية........... ٢٢٤
مطلب في خلق الله
الصفحه ٢٤١ :
في شيء ثم أن عروة
جعل يرمق صحابة النبي صلىاللهعليهوسلم بعينيه فقال والله ما يتنخم رسول الله
الصفحه ٢٤٧ : الحكم من أدب رسول الله صلىاللهعليهوسلم كما أمره الله عز وجل في كتابه فقال تعالى (
ادْفَعْ بِالَّتِي
الصفحه ١٤ :
تخفوه يحاسبكم به الله
نسخه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وهذا لا يجوز أن يقع فيه نسخ
الصفحه ١٨٧ : وزاد فيه وانهن لهن الغرانيق العلى .. ولو صح هذا لكان له
تأويل قد ذكرناه في أول الكتاب وأفظع من هذا ما
الصفحه ٧٧ :
نزلت في هذا وحكم
أهل الكتاب كحكمهم فأما دخول الألف واللام فللتعريف لأن المعنى لا إكراه في
الإسلام
الصفحه ٢٣٥ : الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ
لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ) (١) فجعل الله أموالهم للنبي صلىاللهعليهوسلم فلم يستأثرها
الصفحه ٦٥ : منها شيئا قلت
فأين قول الله في كتابه (
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ