الصفحه ٥٤ : فأباح الله ذلك على جهة الإصلاح ولم يقصد الإفساد
ودل على هذا ( وَاللهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ
الصفحه ٧٣ : مطلقة واحدة أو ثنتين لأنها بمنزلة من لم تطلق ودل على أنه لا إحداد على
المبتوتة وإنما هو على المتوفى عنها
الصفحه ٧٨ : بِالْعَدْلِ ) (٢) ولا يأمر الله بشيء ثم نخالفه احبسوه الى جنب السارية حتى يوفيه .. وقال
جماعة من أهل العلم
الصفحه ١١٢ :
معاصيه فهذا لا
نسخ فيه وهو قول حسن لأن واحدة الشعائر شعرة من شعرت به أي علمت به فيكون المعنى
لا
الصفحه ١٢٥ : صلىاللهعليهوسلم باليهودي فرجم .. وقال أنا أول من أحيى أمرك فاحتجوا بأن
النبي صلىاللهعليهوسلم حكم بينهم ولم
الصفحه ١٣٥ : ضم اليها الزيتون فانما قاسه
على النخل والعنب هكذا قول الشافعي بالعراق .. [ قال أبو جعفر ] وقد احتج من
الصفحه ١٤٦ :
من قال هي منسوخة
.. ومنهم من قال هي مخصوصة لأهل بدر لأنها فيهم نزلت .. ومنهم من قال هي محكمة
الصفحه ١٤٧ :
وفي هذا الحديث
بيان معنى الآية لمن كان من أهل العلم وذلك ان ابن عمر لم يقبله رسول الله
الصفحه ١٤٩ : النظر
أن تكون منسوخة وأن تكون الثانية مثبتة الأولى .. ومن العلماء من يقول في الآية
الخامسة أنها منسوخة
الصفحه ١٥٧ : الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ ) (١) الآية .. للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال .. فمنهم من
قال هي منسوخة
الصفحه ١٨٥ : صلىاللهعليهوسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام .. [ قال
أبو جعفر ] وهذان الحديثان صحيحان من قول
الصفحه ١٩١ : (
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ ) (٢) الآيتين من سورة النساء ووجدنا في هذه السورة آيات سوى
الصفحه ١٩٣ : عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) .. [ قال أبو
جعفر ] وهذا الحديث من أحسن ما روي في هذه الآية ذكر فيه السبب الذي
الصفحه ١٩٥ : الَّذِينَ مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ
مِنْ قَبْلِ
الصفحه ٢٢٤ : بالمدينة .. وقد ذكرنا قول من قال (
إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ