الصفحه ٢٣٨ : أمرتم فلا
يمتنع أن يكون ما أمرنا به من الإقساط اليهم وهو العدل فيهم ومن برهم أي الاحسان
اليهم بوعظهم أو
الصفحه ٢٤٠ :
نذيرا لقريش ثم
سار النبي صلىاللهعليهوسلم حتى إذا كانوا بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به
الصفحه ٢٨ : الرهبان في دار الحرب فتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين .. والدليل على
هذا من اللغة أن فاعلا يكون من اثنين
الصفحه ٥٣ : ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) (١) قال ما فضل عن العيال .. فهذا القول بين وهو مشتق من عفا يعفو
الصفحه ٥٨ : النكاح قالت اليهود
وما يريد محمد أن يدع شيئا من أمرنا الا خالفنا فيه [ قال أبو جعفر ] فدل هذا
الحديث على
الصفحه ٧٤ : حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد وهو الصحيح من
قول الشافعي .. وممن قال للمتوفى عنها زوجها وهي حامل النفقة من
الصفحه ٨٩ :
معارض بأن يقول
اثنتان وثلاث ورباع تسع وأيضا فليس من كلام الفصحاء اثنتين اثنتين وثلاثا وأربعا
فلو
الصفحه ١٠٨ : فعليه أبو حنيفة وأصحابه والشافعي أيضا يقول في كثير من هذا إلا أن يعفو عنه
أو معنى هذا .. فأما القول
الصفحه ١٤٨ : الله تعالى (
وَما كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) (١) قال المؤمن من أهل مكة .. [ قال
الصفحه ١٦٣ :
فهذه تسعة أقوال .. ومن أهل النظر من يقول الفقير هو الفقير الى الشيء وان كان
يملك مالا فقد يكون غائبا
الصفحه ٢٢٢ : عليهم من المنّ فليس فيه حجة لأن أبا بكر الصديق إنما
منّ على الأشعث لأنه مرتد فحكمه أن يستتاب وانما منّ
الصفحه ٢٣٦ :
أنت وهذا الى أبي
بكر الصديق فجئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها
فقال
الصفحه ٢٤ :
أنه منسوخ وتبينوا
منها شهادة أربعة في الزنا فكذا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فان كانت
الصفحه ٣١ : وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً
) (١) الآية فقال قوم هي ناسخة لحظر القتال عليهم ولما أمروا به
من الصفح
الصفحه ٤٢ :
يخرجه .. وفي
الحديث من الفقه أن قوله لا يقربن الصلاة سكران يدل على أن قول الله عز وجل (
لا