الصفحه ٣٠ : للمسلمين إذا اعتدى عليهم أحد أن
يقتصوا منه فنسخ الله ذلك وصيره إلى السلطان فلا يجوز لأحد أن يقتص من أحد إلا
الصفحه ٣٢ : ابن عمر بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله صلىاللهعليهوسلم والصلاة
الصفحه ٣٦ : شعيب لم يصله إلى عبد الرزاق عن
معمر ولا أدري من أيهما ذلك. حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني عمر أن يزيد
الصفحه ٤٥ :
طلحة يا أنس قم
الى تلك الجرار فاكسرها فقمت الى مهراس لنا فقذفتها بأسفله فكسرتها [ قال أبو جعفر
الصفحه ٤٩ : ظمئ الى خازن عمر رضياللهعنه فاستسقاه فلم يسقه فأتى بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتى به عمر فاعتذر
الصفحه ٧٣ : فقهاء الأمصار .. وقال مالك تزورهم بعد العشاء الى أن يهدأ
الناس ولا تبيت إلا في منزلها وهذا قول الليث
الصفحه ٨٥ : أن يطاع فلا
يعصى ثم أنزل التخفيف فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت هذه التي في آل عمران .. [ قال
أبو جعفر
الصفحه ٩٠ :
غيره .. وذهب جماعة من العلماء الى ظاهر الآية فقالوا له أن يأخذ منه مقدار قوته
منهم الحسن كما قرأ عليّ
الصفحه ٩٥ : صلىاللهعليهوسلم لماعز بن مالك : « أحقّ ما بلغني انك وقعت على جارية آل
بني فلان » قال نعم فشهد أربع شهادات ثم أمر
الصفحه ٩٨ : امضي الى امرأة رجل فترضعك فيكون زوجها
أباك فتحجي معه والحجة لهذا القول أنه قرأ عليّ .. أحمد بن شعيب عن
الصفحه ١٠٣ : (
إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرافِقِ ) الآية .. [ قال
الصفحه ١١٢ : جعفر ] ذهب ابن زيد إلى أنه لما جاز قتالهم لأنهم كفار جاز أن يعتدى عليهم
ويبدءوا بالقتال .. وأما غيره من
الصفحه ١٢٠ : على قدر
الجناية وليس إلى الإمام في ذلك خيار علي والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وأبو مجلز
وهو مروي أيضا عن
الصفحه ١٣٥ : يذهب
الى أن الآية محكمة وان ذلك حق في المال سوى الزكاة بما حدثنا .. أبو علي الحسن بن
عليب قال حدثنا
الصفحه ١٣٦ : .. وقال غيره متشابه لونه ويختلف
طعمه .. وقرأ يحيى بن وثاب انظروا الى ثمره وهي قراءة حسنة لأنه قد ذكرت أشيا