الصفحه ١٢٥ :
أفتاكم بالجلد
والتحميم فاقبلوه وان لم تؤتوه فاحذروا أي إن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوا الى (
وَمَنْ
الصفحه ١٢٦ : فهذا قول ابن عباس مشروحا مبينا لا
يحتاج إلى زيادة شرح .. وقال به من التابعين جماعة منهم شريح قال تجوز
الصفحه ١٢٩ :
الكلام حذف مستدل عليه أي إن أنتم سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت وقد أسندتم وصيتكم
الى اثنين ذوي عدل منكم أو
الصفحه ١٣٠ :
منسوخة ودل الحديث
على ذلك لأنه اذا أوصى رجل الى آخر فاتهم الورثة الموصى اليه حلف الموصى اليه وترك
الصفحه ١٣١ : ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ) (١) الى تمام الآيات الثلاث .. [ قال أبو جعفر ] واذا كانت سورة
الصفحه ١٣٤ :
فخرج عن قولهم لم يلتفت الى قوله ولم يعد خلافا فبطل هذا .. وأما القول بأنها
الصدقة المفروضة فيعارض بأشيا
الصفحه ١٤١ : العفو .. والقول الثالث أن العفو الزكاة .. قال مجاهد وكان إبراهيم
بن محمد بن عرفة يميل الى هذا القول قال
الصفحه ١٤٣ : يؤمر بتخميس
الغنائم وكان الامر في الغنائم كلها الى النبي صلىاللهعليهوسلم وجب أن تكون منسوخة بجعل
الصفحه ١٤٨ : ء اليك وأنت تحسن الرأي لو أحسنت اليّ ما
أسأت اليك فيكون المعنى (
وَما كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ ) وهذا
الصفحه ١٥٠ : الغنائم لأحد قبلنا .. وفي الحديث انهم لما أسرعوا الى أكلها أنزل
الله تعالى ( لَوْ لا كِتابٌ
مِنَ اللهِ
الصفحه ١٦١ : وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ
بِالْمُتَّقِينَ ) (١) الى
الصفحه ١٦٦ : من الدنانير
والدراهم وعليه عيال وهو محتاج الى أكثر منها فله أن يأخذ من الزكاة .. ومن
الفقهاء من يقول
الصفحه ١٦٧ : قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ) (٤) الى قوله ( ثُمَّ كَفَرُوا ) (٤) .. وقال من احتج بأنها
الصفحه ١٦٩ : منسوخ وان الآية الأولى توجب اذا نفر
النبي صلىاللهعليهوسلم أو احتيج الى المسلمين واستنفروا لم يسع أحدا
الصفحه ١٧٧ : (
وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (١) هي الانتهاء الى ما أمر الله به وهذا نسخ