الصفحه ٦٠ : قُرُوءٍ ) (٢) من غير اللغة الا أن بعض العلماء يقول هي الاطهار ويرده
الى اللغة من جهة الاشتقاق وسنذكر
الصفحه ٦١ : الى زيد بن ثابت يسأله فكتب اليه لا ترثه ولا يرثها وقد برئت منه وبرىء
منها .. قال نافع فقال عبد الله بن
الصفحه ٦٣ : .. فقال : « إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك ولا تصلي واذا
مر القرء فتطهري ثم صلي من القرء الى القر
الصفحه ٦٤ : ] ومعنى هذا ان الله تعالى ندب الرجال الى ان يتفضلوا على نسائهم وأن
يكون لهم عليهن درجة في العفو والتفضل
الصفحه ٦٥ : مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ
يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ ) (١) الى آخر الآية .. قال
الصفحه ٦٧ : ) (١) فرجع الى الأول ولو كان على ما روي عن ابن عباس لم تكن
المختلعة إلا من طلقت تطليقتين وهذا مما لا يقول به
الصفحه ٦٨ : .. ومنهم من قال الوارث كل ذي رحم محرم .. [ قال أبو
جعفر ] ونحن ننسب هذه الأقوال إلى قائلها من الصحابة
الصفحه ٨١ : نسختها فكذا اذا تداينتم بدين الى
أجل مسمى فاكتبوه وكذا وأشهدوا اذا تبايعتم .. [ قال أبو جعفر ] فأما النسخ
الصفحه ٨٦ : واقعين
فنزلت الآية قرأ عليّ ..
__________________
(١) سورة : آل عمران
، الآية : ١٢٨
الصفحه ٨٨ :
لدن رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى هذا الوقت يحرمون ما فوق الأربع بالقرآن والسنة قرأ
علي .. أحمد بن
الصفحه ١٠٢ : تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ) (٢) .. قال هو أن يوصي له بوصية فهي جائزة من ثلث مال الميت فذلك
الصفحه ١٠٨ :
وجل (
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ ) .. وأما القول الثالث أن أمره إلى الله تعالى تاب أو لم
يتب
الصفحه ١٠٩ : صلىاللهعليهوسلم قد نسخ ذلك وإنما نسبه الى الرخصة فصح قول من قال قصر صلاة
السفر بالسنة وقصر صلاة الخوف بالقرآن ولا
الصفحه ١١٠ : لاحتجنا الى ذكرها لأن فيها ناسخا وهذا الكتاب يشتمل على الناسخ
والمنسوخ على أن كثيرا من العلماء قد ذكروا
الصفحه ١١٨ : صلىاللهعليهوسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها
ففعلوا فقتلوا راعيها واستاقوها فبعث النبي