متوسط ، فتارة يذكر الدليل ، وأخرى يرسل من غير دليل ، وما هو مختصر ، مقتصرا على ذكر الحكم من دون تعرّض لأدلّته ، كما هو الحال في كتابنا هذا.
فقد ذكر فيه تمام أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات ، متعرّضا فيه لكثير من الفروع مع مراعاته للاختصار المبني عليه الكتاب ، حيث قال في مقدّمته :
|
يحتوي على جلّ قواعده ، ويشتمل على جواهر مقاصده ، قد نظم من المسائل الدقيقة أجلّها وأعلاها ، ومن المطالب الشريفة نهايتها وأقصاها ، قلّما يشذّ عنه من المسائل الفقهيّة ، أو يخلو عن النكت الشرعيّة ، على سبيل الإيجاز والاختصار (١). |
فكان بحقّ من محكمات الكتب الفقهيّة : ولأهميّته بادر العلماء إلى شرحه والتعليق عليه ، ووضع الحواشي المناسبة ، وغيرها من التوضيحات اللازمة.
وممّن شرحه : المصنّف نفسه ـ كما مرّ آنفا ـ وبيّن مراده فيه ، لكن حالت بيننا وبين الوصول إليه الحوادث التي ألمّت بكتب علمائنا رضياللهعنهم ومصنّفاتهم الشريفة ، وما وصل إلينا فهو من لطف الله ومنّه علينا ، ولذا نرى لزاما علينا أن نحافظ على هذه النعمة ، ونحفظ تراثنا المتبقّي. وننقذه من التلف والضياع. ومن هذا المنطلق قمت بإخراج هذا الكتاب القيّم بما يليق بحاله الذي يرى النور لأوّل مرّة ، راجيا أن يكون كما آمل.
ومن الملاحظ أنّه أكثر فيه من عبارة قيل ، وعلى رأي مقتصرا بهذا المقدار عن التفصيل ، لئلّا يخلّ بالاختصار الذي أشار إليه في مقدّمته.
بقي شيء لا بدّ من الوقوف عنده وهو : المراد من قوله : على رأي فيه احتمالات عدّة ، وأحسن ما يمكن الإجابة عنه ، ما قاله شهيدنا الأوّل رحمهالله ـ في شرح قول العلّامة : والحرّة بمثلها وبالحرّ ، ولا غرم على رأي ـ :
ثمّ اعلم أنّ قول المصنّف هنا وفي التلخيص : على رأي ليس في موضعه على ما اصطلح عليه غالبا ، فإنّه ينبّه به على قول وإن لم يكن مشهورا ، وفي الأكثر يكون مشهورا (٢).
__________________
(١) نفس الكتاب : ٣.
(٢) غاية المراد ٤ : ٣٦٤.