البحث في رسالة في الخراج
١٩/١ الصفحه ٨ : المواشي ، وهي التي اُخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو مع الإمام عليه السلام أو
الصفحه ١٢ : المفتوحة عنوةً إلى الامام » . هذا مع ظهوره وبسط يده ، أمّا مع غيبته كهذا الزمان فكلّ أرض يدّعي أحد ملكيّتها
الصفحه ٩ :
وقوله « وإلا يكون
فيئاً » إن أراد به غنيمة الغازي بغير إذن الإمام كما يفهم من آخر هذه العبارة
الصفحه ١٥ : الله عليه السلام قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقّه ، فإذا كان منع
الصفحه ١٦ : به إلى أن يصل إلى صاحبه أو الحاكم لو أمكن ، ويكون له ذلك ، إذ الامام ناظر ولا يلزم من كون الحاكم
الصفحه ١٠ : قوله : سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت عنوةً بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال
الصفحه ١٣ : الأرض ، فنفي الاعتبار لا وجه له .
وقوله : « قد يدّعي
الملكيّة ـ إلى قوله ـ وذكر وجهين » لا طائل بذكره
الصفحه ١٩ :
يظنّ
كونه الامام ولو بجهل النسب على ما قالوه ، مع أنّه لا يفيد الظّنّ ، على أنّ أكثر العبارات
الصفحه ٢٣ : السلام جوائز معاوية ـ عليه ما يستحقّه ـ فهو كما قال المصنّف ـ دام ظلّه ـ لكن لا حاجة للقائل بحلّه
إلى ذلك
الصفحه ٢٧ : عنده الزكاة لا عين الزكاة ، وأن يكون العامل مأذوناً من الإمام عليه السلام ، وما كان معلوماً ظاهراً
الصفحه ٢٥ : حينئذٍ ، بل لا يمكن تحقّق البيع ، وكيف يجوز بيع مال المسلمين الذي الناظر فيه الإمام ومصرفه المصالح أخذه
الصفحه ٢٦ : إثبات مطلوبنا على شيء من ذلك ، على أنّا نقل : الروايات دلّت على تعيين ما أخذه للخراج لقول الامام عليه
الصفحه ١١ : المعارض فأيّ ضرورة إلى هذا الحمل .
قال ـ دام ظلّه ـ : «
وأمّا ما سوى العراق مثل الشام ، ونقل عن العلّامة
الصفحه ٢١ : « ومنه يعلم أنّ جواز التناول مطلقاً ليس بمجمع عليه الى آخر ما ذكره » مع تصريحه هو ـ فضلاً عن غيره ـ أنّ
الصفحه ٤ : أنه يقول بتحريم الخراج ، وبلغ ذلك الى معاصره الفاضل الشيخ ماجد بن فلاح الشيباني وسئل عن رأيه في ذلك