البحث في رسالة في الخراج
٦٦/٣١ الصفحه ٣٤٨ : الآخر
ليدعو لترك موافقة الآخر ، ويمتنع معه فعلية الآخر ، كما لعله ظاهر.
التنبيه
الثالث : ما سبق في
الصفحه ٣٧٤ : تنبيه له وتحديد لموارده.
وتوضيح ذلك : أن
امتناع التمسك بالإطلاقين معا لإثبات فعلية الحكمين المتضمنين
الصفحه ٣٧٩ : الخراساني قدّس سرّه في التنبيه الثالث من هذه المسألة من عدم
الفرق بين العناوين وأنحاء اختلافها ، وحمل
الصفحه ٣٩٢ : .
نعم ، ربما احتج
للجواز بالعبادات المكروهة. ويأتي الكلام فيها في تنبيهات المسألة إن شاء الله
تعالى.
الصفحه ٤٠٣ : راجع لطلب الحاصل ، نظير ما تقدم في
التنبيه الأول.
ودعوى : أن ذلك
يختص بما إذا كان ملاك الأمر مترتبا
الصفحه ٤٠٦ : وجود المندوحة وإمكان تحصيل ملاك الأمر
بالطبيعة في فرد لا نقص فيه ، حيث يكون الغرض منه التنبيه لاختيار
الصفحه ٤٣٢ : النصوص أجنبية عن محل الكلام من النهي
التكليفي.
تنبيهان
الأول
: قال في التقريرات
: «حكي عن أبي حنيفة
الصفحه ٣٨٠ : الخارج إلا أن الإشارة
الحسية لأحدهما لا تكون إشارة للآخر ، كاستقبال المغرب واستدبار المشرق.
وإن كانا
الصفحه ٣٨١ : الموجود من مبدأ الاشتقاق مع وحدة الاشارة الحسية له
الراجع لخطأ الإشارة المذكورة أو ابتنائها على التسامح
الصفحه ٣٥ : العهدي ، الذي يراد به الإشارة لفرد معهود بسبب تقدم ذكره ، وهو العهد
الذكري ، نحو قوله تعالى : (كَما
الصفحه ٣٨٥ : سبق منه من وجود
الصلاة والغصب بتأثير واحد ووحدة الإشارة الحسّية لهما معا ، لوضوح تباين المقولات
ذاتا
الصفحه ٣٦ : مقارنا للاستعمال.
فالتعريف نظير
الإشارة التي هي خارجة عن المشار إليه غير دخيلة في طرفيته للنسبة بوجه
الصفحه ٣٨ : الشياع ، بل
بالإشارة للمتعين ذهنا بما هو متعين ، ورفع الشياع إنما يستلزمه في تعريف الفرد
القابل له ، دون
الصفحه ٤٠ : يمكن أن يراد به ـ بضميمة اللام ـ خصوص الفرد
المعهود.
ولذا تكون الإشارة
بها للمسمى من حيثية ذلك المعنى
الصفحه ٤٢ : ، فيراد باللام الإشارة للأفراد المتميزة عن غيرها من
الذوات بالحيثية المذكورة ، فيلزمه كون المراد بالجمع