الصفحه ٢٨ :
مع أنه فرع جواز تقليده وهو ظاهر ، مع
أنهم يدعون الاجماع على بطلان تقليد الموتى ، ومعلوم أن حله ليس
الصفحه ٢٠ : نائبا في
ذلك ، أو يوصل هو إلى أهله أي يصرفه في مصالح المسلمين ، أو يكون ساقطا سيما مع
الاحتياج ، إذ هو
الصفحه ٧ : هذا الكتاب على دابته (١).
والخبر بهذا التعبير قد يوهم تكرر الأمر
مما يستبعد معه ، ولكن معاصر السيد
الصفحه ٢٥ : ثبوت المعاملة كالمزارعة من الإمام عليه
السلام أو نائبه مع من يؤخذ منه الخراج.
أما التوقف على الفتح
الصفحه ٢٦ : . مع أنه قال الشيخ
في المبسوط : « وعلى الرواية التي رواها أصحابنا إن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن
الصفحه ٥ : فسلم
، وأنى من جانب القبر رد السلام! فإذا هو يتكلم مع الإمام عليه السلام في مسألة
علمية!
ثم خرج من
الصفحه ٦ : !
فلما كان اليوم الثاني جاء رجل مع دواب
حملها الطعام الطيب من الحنطة الصافية والطحين الناعم ، فقال : هذا
الصفحه ١٣ : العلامة الطهراني خراجيتي المترجم في « الذريعة » (٣).
وطبعت خراجية المترجم في دعم الفاضل
القطيفي مع
الصفحه ١٧ : الثاني
والمقاسمة بالأول.
وقد يفرق بالمضروب على الأرض والمواشي
وهي التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى
الصفحه ١٨ : المؤمنين عليه السلام وكان الحسنان عليهما
السلام مع العسكر ، وقد منع ذلك ، وذلك منقول عن فخر الفقهاء ووالده
الصفحه ١٩ : المفتوحة عنوة إلى. الإمام » : « هذا مع ظهوره وبسط يده ، أما مع
غيبته كهذا الزمان ، فكل أرض يدعي أحد ملكيتها
الصفحه ٢٧ : أن يكون مع حصول
الشرائط من الجائر المخالف مع كون الآخذ مصرفا للخراج وأخذ ما يحتاج إليه ، فلا
يسمع
الصفحه ٩ : الولاية : أحمد الأردبيلي » فأجابه الشاه :
« عباس يعرض عليكم : إن الخدمة التي
أمرتم بها تقبلها وقدمها مع
الصفحه ١٠ : قال الخونساري في « روضات الجنات » : كان شريكا
في الدرس مع المولى عبد الله اليزدي ( صاحب حاشية المولى
الصفحه ٢٢ : صحيحة عبد الرحمن ، حين قال له
أبو الحسن عليه السلام : « مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام ، إني أظنك