أبي عبد الله ، قال حدثني المعاذي ، عن معمر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : ما يروي الناس في الطين وكراهته؟ قال : إنما ذاك المبلول وذاك المدر (١).
٢ ـ وروي أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن أكل المدر. حدثني بذلك محمد بن الحسن ، ـ رضياللهعنه ـ قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله.
( باب )
* ( معنى ما روى « إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ) *
* ( فإنهن ذوات أزواج » ) *
١ ـ حدثنا أبي ـ رحمهالله ـ قال : حدثنا الحسين بن أحمد المالكي ، قال : حدثنا عبد الله بن طاووس سنة إحدى وأربعين ومائتين قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق. فقال : إذا كان من إخوانك فلا شئ عليه وإن كان من هؤلاء فأبنها منه. ـ فإنه عنى الفراق ـ قال : قلت : جعلت فداك أليس روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج ، فقال : ذاك من إخوانكم لا من هؤلاء لأنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. (٢)
__________________
(١) استفادة الحرمة من الرواية مبنية على استعمال لفظة الكراهة في الحرمة وهو شائع في الاخبار. ثم اعلم أن معنى الرواية يحتمل وجوها : أحدها أن يكون المراد بيان فردين للطين المحرم وهما المبلول أي المخلوط بالماء ، والمدر أي التراب الخالص والمراد بالحصر نفى ما عداهما مما يستهلك في الدبس ويقع على الثمار وسائر المطعومات فيكون قصر الأفراد أو نفى الاختصاص بالمبلول فيكون قصر القلب. وثانيها أن يكون المراد حصر الحرمة في الطين دون التراب لقوله « وذاك المدر » حيث فصله عما قبله بتكرار اسم الإشارة وثالثها أن يكون الزاما للمخالفين حيث يعترضون على الشيعة بالاستشفاء بتربة الحسين عليهالسلام مع حرمة اكل الطين فيقال في جوابهم ان الظاهر من الطين هو المبلول دون المدر والأولى بل المتعين هو الأول لان الثاني خلاف الاجماع والثالث خلاف الظاهر مع أن الاستشفاء لا يختص بالتراب اليابس. ( م ) أقول : وللعلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ له بيان في البحار ج ١٤ ص ٣٢٤.
(٢) يفهم من الخبر قاعدة فقهية وهي الزام غير الإمامي بأحكام نحلته وتوضيح ذلك يطلب من رسالة العقد للعلامة الشيخ محمد جواد البلاغي ـ رحمهالله ـ المطبوعة بطهران سنة ١٣٧٨.