الصفحه ١٤٧ : الفرائض وآكد الفرائض في صلاة الغداة والمغرب
فان تركه ساهيا قضاه بعد الركوع ، فان تركه متعمدا لم تبطل صلاته
الصفحه ١٥٠ : بعد انتصاف الليل وكل ما كان أقرب الى الفجر كان أفضل ، والقراءة
فيها ما تختاره وقد قدمنا القول في ذلك
الصفحه ١٥٢ : وثلاثمائة بعد الألف في الغري على
ساكنه السلام.
__________________
(١) في الأصل : لمتضمنه.
(٢) هو
الصفحه ١٥٥ : بعد فأنا
مجيب إلى ما سأل (٢)
الشيخ الفاضل أدام
الله (٣)
بقائه (٤) من إملاء مختصر يشتمل على ذكر كتب
الصفحه ١٦٠ : .
٢ ـ والجماع في
الفرج وإن لم ينزل.
٣ ـ ٥ ـ والحيض
والاستحاضة والنفاس.
٦ ـ ومس
الأموات من الناس بعد بردهم
الصفحه ١٨٢ : الركوع من تسبيح ودعاء.
١٧ و ١٨ ـ وقول
« سمع الله لمن حمده » عند رفع الرأس (٥٦) من الركوع ، والدعاء بعده
الصفحه ١٨٣ : .
وينضاف إليها (٦٧) القنوت ، ومحله
قبل الركوع [ و س ك ] بعد القراءة.
يصير الجميع
أحدا وثمانين فعلا وهيئة
الصفحه ١٨٧ : (١٠٥) وسجد بعده حذف السجود ، وأعاد الركوع.
__________________
٩٨ ـ ( س ) : أولتين ، بفتح الهمزة
الصفحه ١٩٤ : ، ويقول
في الخامسة : ( سمع الله لمن حمده ) ، ويسجد (١٥٢) بعده سجدتين ، ويفعل مثل ذلك في الثانية.
ويستحب
الصفحه ١٩٩ : إلى ست وأربعين.
٨ ـ ١٠ ـ وثلاث
بعد ذلك كل واحد أربع عشرة ١٦ :
ما ١٧ بين ست
وأربعين إلى إحدى وستين
الصفحه ٢٠٤ :
المسلمين كافة.
وما يفضل بعد
ذلك للمتقبل فإذا ٤٣ بلغ الأوساق الخمسة لزمه فيه العشر أو نصف العشر
الصفحه ٢٠٦ : ـ ( ك ) : يكونوا ، وكذا فيما بعده
٥٧ ـ ( ك ) : يجب عليه نفقتهم
٥٨ ـ ( ك ) : وأما
٥٩ ـ ( ك ) : يتألفون
الصفحه ٢٠٧ :
وأقل ما يعطى
المستحق ما يجب في نصاب أوله : خمسة دراهم ، أو نصف دينار وبعد ذلك درهم أو عشر
دينار
الصفحه ٢١٢ :
النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.
والكفارة عتق
رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا
الصفحه ٢١٣ : بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل ١٣ من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر.
٧ ـ ودخول
الماء إلى الحلق لمن