الصفحه ١٩٩ : يسمى فريضة.
فالنصب في
الإبل ثلاثة عشر نصابا :
١ ـ ٤ ـ خمس
عشر ، خمس عشرة ، عشرون ١٠.
٥ ـ ٦ ـ خمس
الصفحه ٢٠٠ : :
١ ـ ٥ ـ خمس ٢١ منها متجانسة
: وهو ما يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين
وسبعة مختلفة :
٦ ـ في ٢٢
الصفحه ٢٣ :
بعد قدوم الشيخ بغداد بثلاث سنوات فقط. مع أنّ روايته عنه في الفهرست
والتهذيب وغيرهما كثيرة جدّا
الصفحه ٣٦ : الحسين أو أبو
العباس أو أبو الخير. والمعروف ب « ابن الكوفي » ولد في شهر صفر سنة ٣٧٢ ه ببغداد
( ظاهرا
الصفحه ٨٧ : . فامّا على مذهبنا فلا يحتاج اليه.
واما المكروه
في موجب العقل ، فلا يسمّى به الّا القبيح ، ويقال في
الصفحه ٢٤٥ : الدافع شئ.
وتفصيل هذه
الأبواب وشرحها وفروعها قد استوفيناه في النهاية ، وفي تهذيب الأحكام.
٤ ـ فصل في
الصفحه ٢٨٠ : اثنى عشر يبقى بعد
فرائضهم خمسة فتكسر على البنتين فيضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثنى عشر فتكون
أربعة
الصفحه ٢٩١ : وخمسون مسألة. (٣)
__________________
(١) في نسخة ن : من
الحيرة.
(٢) في نسخة ن : التي
شرحها الشيخ
الصفحه ٦٠ : تركمان ، ط موسوي ، طهران ١٣٣٤ ه ش.
٦ ـ التّمهيد
في الأصول : للشيخ الطوسي ، مخطوط المكتبة الرّضويّة
الصفحه ٢٠٣ : على
أربعة أقسام :
١ ـ أرض أسلم
أهلها عليها طوعا ، فهي ملك لهم ، وعليهم في غلاتهم العشر أو نصف العشر
الصفحه ٢٠٤ :
المسلمين كافة.
وما يفضل بعد
ذلك للمتقبل فإذا ٤٣ بلغ الأوساق الخمسة لزمه فيه العشر أو نصف العشر
الصفحه ٢٠١ :
أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة.
والأوقاص فيها
أربعة :
أولها تسعة
وعشرون.
والثاني تسعة
الصفحه ١٦٣ : .
[ وإن كان فيما
زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها (٥٠) ].
وكيفية غسلها
وهيآته مثل كيفية غسل الجنابة في
الصفحه ٢٠٢ : .
والثاني كل ما
زاد أربعة ٣٥ ففيه ٣٦ عشر دينار بالغا ما بلغ.
والعفو الأول
فيه ما نقص عن عشرين مثقالا
الصفحه ٢٣٥ :
٧ و ٨ ـ ويكون
بينه وبينها نحو من عشرة (٧٥) أذرع إلى خمسة عشر (٧٦) ذراعا ، ويدعو
إذا رمى.
وأما