قتل زوجها.
الجواب : ليس للزوج المطالبة بالقود ، إنّما له المطالبة بنصيبه من الدية إذا قتلها الأولياء وهكذا الجواب في المرأة إذا قتل زوجها سواء.
مسألة : عن الرجل يكون عليه الدين وليس له مال ويكون لولده أله أن يأخذ من مال ولده ما يقضى دينه إن لم يؤثر ذلك؟.
الجواب : ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يقضى دينه ، وإنّما له أن ينفق على نفسه بالمعروف إذا اضطرّ إليه وامتنع الولد من الإنفاق عليه.
مسألة : عن الصابئة والوثنية والثنويّة والدهريّة ، ما الحكم فيهم إذا قتلوا؟فإنّ اليهود والنصارى والمجوس قد جاء الحكم بالتوقف (١) فيهم ، فما الحكم في هؤلاء ، أتبطل دماؤهم إذا قتلوا ، وما القول في ذلك؟.
الجواب : لا دية لواحد من هؤلاء ، وإنّما الدية لمن تعقد له الذمّة من الفرق الثلاثة : أهل الكتابين والمجوس.
مسألة : عن الأب ، إذا قتل ابنه عمدا وندم على ذلك وأراد التوبة من فعله ، هل يجب عليه شيء يفعله يخرج به من المطالبة إذا كان لا يقاد (٢) الأب بابنه وما الكلام في ذلك؟.
الجواب : إن كان للولد المقتول ولىّ من ولد أو إخوة أو غيرهم ممّن يرث ديته كان على الأب أن يعطيهم الدية ثمّ يتوب في ما بينه وبين الله ويكفّر كفّارة القتل.
مسألة : عن الرجل إذا كان له قبل رجل مال فوهبه له أيجوز [ له ] الرجوع فيه أم لا؟.
الجواب : إنّ الموهوب له إن كان أجنبيّا ولم يتعوّض من هبته بشيء كان له الرجوع فيه ، وإن تعوّض منه بقليل أو كثير لم يكن له الرجوع فيه.
مسألة : عن الرجل إذا اجترم ما يوجب عليه اعادة الحجّ فحجّ واجترم الحجّة الثانية ما اجترمه في الأولى ، أيجب عليه من الإعادة ما وجب عليه في الحجّة الأولى؟.
__________________
(١) في نسخة ن : بالتوقيف.
(٢) في الأصل : لا أن يقاد.
