أم هو باق على حاله؟.
الجواب : يستفسر في قوله : « سامحت » فإن أراد الهبة كان حكمه حكم الهبة ، وإن قال : أردت « سامحت » بترك المنازعة فيه لم يبطل بذلك ملكه.
مسألة : عن رجل استعار اسم رجل في كتاب ابتاعه واشهد عليه بذلك شهودا على ان ينقل الكتاب بعد الابتياع الى اسمه (١) في ظهر الكتاب هل ذلك جائز؟.
الجواب : ذلك جائز إذا ثبت انه استعار اسمه ، وإلّا فالظاهر باسم غيره ، (٢) فإن أقرّ صاحب الكتاب بذلك لزم تسليم الملك إلى مستعيره.
مسألة : عن جماعة أودعوا مالا لهم في الأرض وغطّوا عليه ثم مضوا وتركوه للخوف عليه ، فجاء بعد وقت واحد منهم فكشف عنه ، فخرج عليه قوم فأخذوا الكل منه ودفعوه عنه ، وأقرّ هو بذلك ، أو قامت عليه البيّنة ، ما الذي يجب عليه؟.
الجواب : إن كان فعل ذلك بإذن الجماعة وأمرهم لم يكن عليه ضمان ، وإن انفرد بذلك من غير إذنهم وأمرهم كان عليه الضمان.
مسألة : عن رجل شارك رجلا في ضيعة زرعاها ، فلمّا نبت الزرع (٣) وهلك رجل من أحدهما (٤) فجاء رجل فأقام مقامه في الضيعة وراعى الزرع وأقام عليه حتّى بلغ الحصاد ، فجاء ورثة الميّت فقالوا للرجل : هذا السهم من الزرع لنا دونك لأنّ أبانا زرع هذه الأرض ، وقال الرجل : أنا قمت به وراعيته المدّة الطويلة فهو لي دونكم ، ما الحكم فيه؟.
الجواب : إذا كانا زرعاها ببذرهما كان الزرع للميّت بحصّته وينقل إلى ورثته ، ويجب للرجل الذي أقام بمراعاته اجرة مدّة مقامه على الزرع. (٥)
__________________
(١) في الهامش : إليه باسمه ظ.
(٢) هذه المسألة تحتاج الى توضيح وبيان.
(٣) الظاهر زيادة الواو.
(٤) كذا.
(٥) في هامش نسخة خ : إن كان بأمر الورثة أو بأمر الحاكم وإلّا فهو متبرّع وإن كان بأمر الشريك من غير وصيّة من الميّت فالأجر عليه.
