من سهمها السدس مع وجود من يحجبها من الاخوة والأخوات من قبل الأب والام أو من قبل الأب ، أو الثلث مع عدمهم والباقي للأب بالقرابة ، ولا يجتمع معه أحد ممن يتقرب به ولا من يتقرب بالأم ، والزوج والزوجة يجتمعان معه على ما بيناه في ذوي السهام.
واما من يتقرب به اما ولده أو والده ومن يتقرب بهما من عمّ وعمّة ، فالجدّ أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة واحدة ، وكذلك الجدة من قبله مع الأخت من قبله في درجة فهم يتقاسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا أو إناثا ، وكذلك أولاد الأب إذا اجتمع الذكور والإناث كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وان كان ذكورا كان المال بينهم بالسوية. ومن له سببان يمنع من له سبب واحد. وكذلك إذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وولد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجدّ كما ان ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الأب ، والجد والجدة وان عليا يقاسمان الاخوة والأخوات وأولادهم وان نزلوا على حد واحد. ولا يجتمع مع الجد والجدة ولا مع واحد منهما ولا مع الاخوة والأخوات ولا مع واحد منهم أولاد الجد والجدة ، كما لا يجتمع مع الولد للصلب أولاد الأب. وعلى هذا التدريج الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا.
واما من يتقرب من قبل الام فليس الا الجد أو الجدة من قبلها أو من يتقرب بهما ، فإن أولادها ذوو السهام ، والجد والجدة من قبلها يقاسمون الجد والجدة من قبل الأب والاخوة والأخوات من قبله ومن قبل الام لتساويهم في القرابة.
وتسقط تسمية كلالة الأم وكلالة الأب معا عند الاجتماع.
ومتى اجتمعت قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرجة كان لقرابة الأم الثلث نصيب الام بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن زاحمهم الزوج أو الزوجة لم تنقص قرابة الأم عن الثلث ودخل النقص على قرابة الأب كما يدخل النقص على الأب نفسه.
ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب سواء كان الأقرب من قبل الأم أو من قبل الأب ، وسواء كان البعيد له سببان والقريب له سبب واحد أو لم يكن ، إلا في مسألة واحدة وهي ابن العم لأب وأم مع عم الأب فإن المال