وإن كان بعد الوقوف
بالمشعر ، أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل ، وكان عليه
الكفارة.
ومن فعل ذلك في
العمرة المفردة لزمه إتمامها ، وعليه قضاءها في الشهر الداخل.
وحكم الاستمناء
باليد حكم الجماع سواء.
فجميع ما يفعله
المحرم ويتركه [ س من ] المفروض والمسنون أربعة وسبعون نوعا.
فإن نسي
الإحرام حتى جاوز الميقات رجع فأحرم من الميقات مع الإمكان ، فإن لم يتمكن أحرم من موضعه.
٥ ـ فصل في أحكام الطواف ومقدماته
للطواف مقدمات
مندوب إليها ، وهي عشرة أشياء :
١ ـ الغسل عند
دخول الحرم.
٢ ـ وتطييب
الفم بمضغ الإذخر أو غيره.
٣ و ٤ ـ ودخول
مكة من أعلاها ، والغسل عند دخول مكة.
٥ ـ والمشي
حافيا على سكينة ووقار.
٦ ـ والغسل عند
دخول المسجد الحرام.
٧ ـ والدخول من
باب بني شيبة.
٨ ـ ١٠ ـ والصلاة
على النبي والتسليم عليه عند الباب ، والدعاء بما روى ، ويكون حافيا.
فإذا أراد
الطواف فيجب عليه أشياء ، ويستحب له أشياء.
فالواجبات
أربعة أشياء :
١ و ٢ ـ الابتداء
بالحجر الأسود ، وأن يطوف سبعة أشواط.
٣ و ٤ ـ وأن
يكون على طهر ، ويصلي عند المقام ركعتين.
__________________