١ ـ صوم كفارة أذى حلق الرأس.
٢ ـ وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا على خلاف فيه بين الطايفة :
٣ و ٤ ـ وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وصوم جزاء الصيد.
والمرتب أربعة :
١ ـ ٤ ـ صوم كفارة اليمين ، وصوم كفارة قتل الخطاء ، وصوم كفارة الظهار ، وصوم دم الهدى
وقد بينا كيفية الأجناس الباقية من الصوم الواجب والتخيير ٢٩ والترتيب في النهاية مستوفيا.
وينقسم الصوم الواجب قسمين آخرين ٣٠ :
أحدهما يتعلق بإفطاره متعمدا من غير ضرورة قضاء وكفارة والآخر لا يتعلق به ذلك.
فالأول أربعة أجناس :
١ و ٢ ـ صوم شهر رمضان ، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام.
٣ و ٤ ـ وصوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وصوم الاعتكاف.
وما [ لا س ك ] يتعلق بإفطاره كفارة ، الثمانية ٣١ الأجناس الباقية من الصوم الواجب.
وهذا الواجبات تنقسم قسمين آخرين ٣٢ :
أحدهما يراعى فيه التتابع ، والآخر لا يراعى فيه ذلك. فالأول على ضربين :
أحدهما متى أفطر في حال دون حال بنى عليه ، والآخر يستأنف على كل حال :
__________________
٢٩ ـ ( س ) : ( الواجب التخيير ) ، وفي حاشية ( س ) كذا : في بعض النسخ : وقد بينا كيفية التخيير والترتيب في النهاية. ومثله في ( ك ) وفيه : « في النهاية مستوفيا »
٣٠ ـ ( س وك ). أخريين. خ ل ( س ) : آخرين.
٣١ ( ك و س ) : ثمانية.
٣٢ ـ ( س وك ) : أخريين. خ ل ( س ) : آخرين.
