١٢ ـ ومن ترك السجدتين في واحدة منهما بنى على الركوع في الأول وسجد السجدتين.
وأما ما يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده ففي تسعة مواضع :
١ ـ من سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى ، قرأ الحمد وأعاد السورة.
٢ ـ ومن سها عن قراءة سورة (١٠٦) بعد الحمد قبل أن يركع ، قرأ ثم ركع.
٣ ـ ومن شك في القراءة وهو قائم لم يركع قرأ ثم ركع.
٤ ـ ومن سها عن تسبيح الركوع وهو راكع ، سبح.
٥ ـ ومن شك في الركوع وهو قائم ركع ، فإن ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه.
٦ ـ ومن شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو واحدة منهما.
٧ ـ ومن ترك التشهد الأول وذكر وهو قائم رجع فتشهد ، فإن لم يذكر حتى يركع (١٠٧) مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم.
٨ ـ ومن نسي سجدة واحدة وهو قائم (١٠٨) ثم ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع رجع فسجد ، فإن (١٠٩) ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ثم قضاها بعد التسليم.
٩ ـ ومن نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم.
وأما ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع :
١ ـ من شك فلا يدري [ ص ك كم ] صلى ثنتين أو ثلاثا (١١٠) في الرباعيات ، وتساوت ظنونه ، بنى على الثلاث وتمم ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام
__________________
١٠٦ ـ نسخة بدل ( س ) : السورة.
١٠٧ ـ خ ل ( س ) : ركع.
١٠٨ ـ ( ك و س ) : مكان ( وهو قائم ). وقام.
١٠٩ ـ ( ك ) : وإن.
١١٠ ـ ( س ) : أم خ ل : أو ( ك ) : أم ثلاثة.