الصفحه ١٣٥ :
القرحين (٢) يحسب انه
مولى المخافة
خلفها وامامها
وقول أبي عبيدة
حجة في اللغة
الصفحه ١٧١ : الفارة إذا ماتت في الماء.
وكل ما ليس له
نفس سايلة لا يفسد الماء بموته فيه.
__________________
١٠٦
الصفحه ٢٠٤ : لا وارث له.
٧ ـ وقطايع
الملوك التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب.
فهذه كلها
للإمام خاصة يعمل
الصفحه ٧٤ :
ألما. ولا يصح على الألم البقاء بلا خلاف ، وهو مدرك بمحل الحياة في
محلّها.
والقدرة (٩٤) فيها خلاف
الصفحه ٨٤ : في الأزل ، ومثل صفات الأجناس وغير ذلك.
والجائز هو ما يجوز حصوله وان لا يحصل. وهو جميع الأمور المتجددة
الصفحه ١٨٢ : وتكبيرة رفع الرأس منها.
١٥ ـ ورفع
اليدين مع كل تكبيرة.
١٦ ـ وقول ما
زاد ، على التسبيحة الواحدة في
الصفحه ٢١٨ : السنة ٤١ إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم ، غير أن فيها ما هو
أشد تأكيدا وهي ستة عشر قسما
الصفحه ٢٩٨ : ؟.
الجواب
: يلزمه أن يهدى
إمّا بدنة أو بقرة أو شاة ، لأنّ الإهداء لا يكون إلّا في ذلك.
مسألة
: عن المسترهن
الصفحه ١٧٩ : ) الأذان :
١ ـ ٤ ـ أربع
تكبيرات في أوله.
٥ و ٦ ـ والإقرار
بالتوحيد مرتين.
٧ و ٨ ـ والإقرار
بالنبي
الصفحه ٢١٩ : إذا بلغ.
٣ ـ فصل في حكم المريض ، والعاجز عن الصيام
المريض لا يجوز
له أن يصوم ، ويجب عليه الإفطار
الصفحه ١٣٨ : إلى أمر آخر فحمله عليه اولى.
ومما يدل أيضا
[ على ان المراد بالمولى في ] الخبر هو الإمامة وفرض الطاعة
الصفحه ٢٠٣ : الإمام أو من ينوب منابه عليه ٤١.
ويكون ذلك
لمستحقي ٤٢ الجزية وهم المجاهدون في سبيل الله [ عز وجل
الصفحه ٢١٢ : .
٣ و ٤ ـ والجماع
في الفرج ، وإنزال الماء الدافق عامدا.
٥ ـ والكذب على
الله [ تعالى ٦ ص ] وعلى رسوله و [ على
الصفحه ٢١٥ : الصوم في السفر عشرة :
١ ـ من نقص
سفره عن ثمانية فراسخ.
٢ ـ ومن كان
سفره معصية لله ٢٢ تعالى
الصفحه ٢٣٠ : ) ، وكان عليه
الكفارة.
ومن فعل ذلك في
العمرة المفردة لزمه إتمامها ، وعليه قضاءها في الشهر الداخل.
وحكم