____________
نحل ابنه عاصماً دون سائر ولده ( فتح الباري ٥ : ١٥٨ ) فلو قالوا : إنّما فعلا ذلك مع رضى سائر الأولاد ، قلنا : إنّما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك مع رضى سائر البنات.
قد يقال : ألستم تقولون بأنّ فدك إرث ، والآن تقولون هبة؟
فنقول في الجواب : الثابت الصحيح انّ فدك لم تكن إلاّ نحلة وهبة لفاطمة عليهاالسلام ، والزهراء بدعواها الإرث قد طالبت بجميع متروكات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم التي قبضها أبو بكر بلا فرق بين فدك ومال بني النضير وسهمه من خمس خيبر وغيرها ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد ترك أموالا كثيرة من صدقات وموقوفات وضياع وأملاك ، والقوم أطلقوا على كلّها اسم الصدقة لمصالح سياسية ، فأخذوها من أهلها ومن له ولاية التصرّف فيها ، قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٥ : ١٤٧ « وقد مات رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وله ضياع كثيرة جليلة جداً بخيبر وفدك وبني النضير ، وكان له وادي نخلة وضياع أُخرى كثيرة بالطائف ، فصارت بعد موته صدقة بالخبر الذي رواه أبو بكر ».
وممّا يؤيّد أنّ الأمر تمّ لمصالح سياسية ما روي في المعجم الأوسط ٥ : ٢٨٨ عن عمر قال : لما قبض رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جئت أنا وأبو بكر إلى عليّ فقلنا : ما تقول فيما ترك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : « نحن أحقّ الناس برسول الله وبما ترك » ، قال : فقلت : والذي بخيبر؟ قال : « والذي بخيبر » ، قلت : والذي بفدك؟ فقال : « والذي بفدك » ، قلت : أما والله حتى تحزّوا رقابنا بالمناشير فلا.
فتلخّص : أنّ فاطمة عليهاالسلام حاكمت القوم بعدّة محاكمات في عرض واحد : نحلتها ، إرثها ، موقوفات رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم التي لها عليهاالسلام ولاية التصرّف فيها ، خمس خيبر ، سهم ذوي القربى ، وذلك لأنّ القوم أرادوا اغتصابها جميعاً بعنوان أنّها صدقة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والوالي أحقّ بها والنبي لا يورّث ، وإلاّ كيف جاز لعمر أن يردّ صدقات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم التي بالمدينة إلى عليّ والعباس ـ كما في البخاري كتاب فرض الخمس ـ مع أنّه هو الذي شهد مع أبي بكر بأنّ النبي لا يورّث؟!! ، فتبيّن