١١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة ، هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال : لايجهر إلا الامام (١).
قال : وسألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن يجهر قال : إن شاء جهر ، وإن شاء لم يفعل (٢).
بيان : هذا الخبر صريح في الاستحباب ، وحمله الشيخ على التقية ، وقال المحقق في المعتبر وهو تحكم من الشيخ ـ ره ـ فان بعض الاصحاب لايرى وجوب الجهر بل يستحبه مؤكدا انتهى ، وحمله بعضهم على الجهر العالي وهو بعيد.
وروى الصدوق ره في الصحيح (٣) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل جهر فيما لاينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لاينبغي الاخفات فيه ، فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته ، وعليه الاعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أوساهيا أولا يدري فلا شئ عليه ، وقد تمت صلاته ، وهذا مستند الوجوب وفي بعض النسخ نقص بالمهملة فهو أيضا يؤيد الاستحباب ، وفي بعضها بالمعجمة فيمكن حمله على تأكد الاستحباب وكذا الامر بالاعادة ، والمسألة في غاية الاشكال ، ولايترك الاحتياط فيها.
١٢ ـ العلل : عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن محمد بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام لاي علة يجهر في صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء الاخرة؟ وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لايجهر فيها؟ فقال : لان النبي صلىاللهعليهوآله لما أسري
____________________
(١) قرب الاسناد ص ٩٨ ط حجر ص ١٢٩ ط نجف.
(٢) قرب الاسناد : ٩٤ ط حجر : ١٢٣ ط نجف ، ومعنى السؤال أن الرجل اذاصلى بالفرائض التى يجهر فيها بالقراءة هل عليه أن يجهر بغير القراءة من الاذكار أيضا؟ فقال عليهالسلام هو مخير ان شاء جهر وان شاء لم يجهر.
(٣) الفقيه ج ١ ص ٢٢٧ ، وقوله عليهالسلام : ( ان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولايدرى فلا شئ عليه ) جار في سنن الصلاة كلها.
![بحار الأنوار [ ج ٨٥ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1149_behar-alanwar-85%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

