توضيح : قال في النهاية : فيه فأرسل إلى ناقة محرمة : المحرمة هي التي لم تركب ولم تذلل ، وفي الصحاح جلد محرم لم تتم دباغته ، وسوط محرم لم يلين بعد ، وناقة محرمة أي لم تتم رياضتها بعد ، وقال : كل من لايقدر على الكلام أصلا فهو أعجم ومستعجم ، والاعجم الذي لايفصح ولايبين كلامه انتهى ويمكن أي يقرأ العجم بالضم وبالتحريك.
ثم إن أول الخبر يدل على جواز التورية في اليمين ، وأن المدار على نية المحق من الخصمين كما ذكره الاصحاب ، وسيأتي في بابه ، ثم ذكر عليهالسلام حكم نية أهل المعاصي وعزمهم عليها إذا لم يأتوا بها وأنه لايعاقبهم الله عليها ، ونية أرباب الطاعات وعزمهم عليها وأنه يثيبهم عليها وإن لم يأتوابها ، ثم ذكر عليهالسلام نظيرا لاختلاف النيات في الحكم وجوازها بالنسبة إلى بعض الاشخاص ، وعدمه بالنسبة إلى بعض ، وهو أن العجمى أو الاعجم الذي لم يصحح القراءة بعد ، أولايمكنه أداء الحروف من مخارجها ، يجوز له أن يأتي بكل ما تيسر منها بخلاف العالم المتكلم الفصيح القادر على صحيح القراءة أو تصحيحها لايصح منه مايصح من الاعجم الذي لم يصحح القراءة وتضيق الوقت عنه أولا يمكنه التصحيح أصلا كالالكن ، فالمراد بالمحرم من العجم من لايقدر على صحيح القراءة ولم يصححها بعد ، شبه بالدابة التي لم تركب ولم تذلل.
والعجم إن قرئ بالضم الحيوانات العجم أو الاعجم الذي لايفصح الكلام ، و يمكن أن يراد به الحيوان حقيقة أي لم يكلف الله البهيمة العجماء ما كلف الانسان العاقل القادر على التعلم والتكلم والافصاح بالكلام والاول أظهر وأصوب ، لقوله مثل حال الاعجمى المحرم ، وإن قرئ بالتحريك فظاهر.
ثم بين ذلك بالاخرس فانه يجوز منه الاخطار بالبال ، ويجزيه ذلك ، ولايجوز ذلك للقادر على الكلام ، ويحتمل أن يكون جميع ذلك بيانا لعدله وكرمه سبحانه لانه لايكلف نفسا إلا وسعها ، بل لايطلب منها جهدها ، ووسع على العباد و رضي منهم ما يسهل عليهم ، ولم يجعل في الدين من حرج.