فيستفاد من الخبر أحكام :
الاول : وجوب تعلم القراءة والاذكار ، ولاخلاف فيه بين الاصحاب.
الثانى : أنه مع ضيق الوقت عن التعلم تجزيه الصلاة كيف ما أمكن ، وذكر الاصحاب أنه إن أمكنه القراءة في المصحف وجب ، وقد مر أنه لايبعد جواز القراءة فيه مع القدرة على الواجب بظهر القلب ، والاحوط تركه ، وقالوا إن أمكنه الايتمام وجب وليس ببعيد ، فان لم يمكنه شئ منهما ، فان كان يحس الفاتحة ولايحسن السورة فلا خلاف في جواز الاكتفاء بها وإن كان يحسن بعض الفاتحة فان كان آية قرأها وإن كان بعضها ففي قراءته أقوال الاول الوجوب ، الثاني عدمه والعدول إلى الذكر الثالث وجوب قراءته إن كان قرآنا وهو المشهور ، وهل يقتصر على الاية التي يعلمها من الفاتحة أو يعوض عن الفائت بتكرار قراءتها أو بغيرها من القرآن أو الذكر عند تعذره قولان ، والاخير أشهر. ثم إن علم غيرها من القرآن فهل يعوض عن الفائت بقراءة ما يعلم من الفاتحة مكررا بحيث يساويها أم يأتي ببدله من سورة اخرى ، فيه أيضا قولان ، وهل يراعي في البدل المساواة في الايات أو في الحروف أو فيهما جميعا أقوال.
ولو لم يحسن شيئا من الفاتحة فالمشهور أنه يجب عليه أن يقرأ بدلها من غيرها إن علمه ، وقيل إنه مخير بينه وبين الذكر ، والخلاف في وجوب المساواة وعدمه وكيفية المساواة مامر ، فلو لم يحسن شيئا من القرآن سبح الله تعالى وهلله وكبره بقدر القراءة أو مطلقا ، والخبر مجمل بالنسبة إلى جميع تلك الاحكام لكن يفهم منه غاية التوسعة فيها ، وأكثر الاقوال فيها لم يستند إلى نص ، وما يمكن فيه الاحتياط فرعايته أولى.
الثالث : عدم جواز الترجمة مع القدرة ، ولاخلاف فيه بين الاصحاب ووافقنا عليه أكثر العامة خلافا لابي حنيفة ، فانه جوز الترجمة مع القدرة.
الرابع
: جواز الترجمة مع عدم القدرة كما هو الظاهر من قوله حتى يكون
منه بالنبطية والفارسية ، وحمله على القراءة الملحونة التي يأتي بها النبطي
والعجمي