ابن مسعود برأيه ، وهمامن القرآن (١).
٥٢ ـ طب الائمة : عن أبى عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن المعوذتين أهما من القرآن؟ فقال عليهالسلام : همامن القرآن ، فقال الرجل : إنهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولافي مصحفه؟ فقال عليهالسلام : أخطأ ابن مسعود ، أو قال : كذب ابن مسعود ، هما من القرآن ، فقال الرجل فأ؟ أبهما في المكتوبة؟ فقال : نعم (٢).
٥٣ ـ قرب الاسناد : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد ـ وسئل عما قد يجوز وعما لايجوز من النية من الاظمار في اليمين ـ قال إن النيات قد تجوز في موضع ولاتجوز في آخر ، فأما ماتجوز فيه فاذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، فأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
ثم قال : لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لاخذ كل من نوى الزنا بالزنا ، وكل من نوى السرقة بالسرقة ، وكل من نوى القتل بالقتل ، و لكن الله تبارك وتعالى عدل كريم ليس الجور من شأنه ، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها ، وإضمارهم عليها ، ولايؤاخذ أهل الفسوق حتى يعملوا ، وذلك أنك قد ترى من المحرم من العجم مالا يراد منه مايراد من العالم الفصيح ، وكذلك الاخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم المحرم ، لايراد منه مايراد من العالم المتكلم الفصيح ، ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ماقد علم أنه يلزمه ويعمل به ، وينبغي له أن يقوم به ، حتى يكون ذلك منه بالنبطية والفارسية ، لحيل بينه وبين ذلك بالادب ، حتى يعود إلى ماقد علمه وعقله ، قال : ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الاعجمي والاخرس [ ففعل فعال الاعجمي والاخرس ] على ماقد وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلا لشئ من الخير ، ولايعرف الجاهل من العالم (٣).
____________________
(١) تفسير القمى : ٧٤٤.
(٢) طب الائمة : ١١٤.
(٣) قرب الاسناد ص ٢٤ ط حجر : ٣٤ ط نجف.