واعلم أن المشهور بين الاصحاب عدم جواز السجود على الصاروج والرماد والنورة أي بعد الطبخ ، وكذا الجص ، قال في التذكرة : لولم يخرج بالاستحالة عن اسم الارض جاز كالسبخة والرمل وأرض الجص والنورة على كراهة ثم قال : ويحرم السجود على الزجاج ، قال في المبسوط : لما فيه من الاستحالة ، وكذا منع من الرماد ، ويحرم على القير والصهروج وفي رواية المعلى (١) الجواز وهي محمولة على الضرورة انتهى.
١٦ ـ الهداية : قال الصادق عليهالسلام : اسجدوا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما اكل أو لبس (٢).
١٧ ـ العلل للصدوق : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد الاشعري ، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : السجود على الارض فريضة وعلى غير ذلك سنة (٣).
تبيين : هذا الخبر يحتمل وجوها الاول ماذكره الاكثر من أن السجود على الارض ثوابه ثواب الفريضة وعلى ما أنبتته ثوابه ثواب السنة ، الثاني أن المستفاد من أمرالله تعالى بالجسود إنما هو وضع الجبهة على الارض إذ هو غاية الخضوع والعبودية ، وأما جواز وضعها على غير الارض فانما استفيد من فعل النبي صلىاللهعليهوآله وقوله رخصة ورحمة ، الثالث أن يكون المراد بالارض أعم منها ومما أنبتته والمراد بغير الارض تعيين شئ خاص للسجود كالخمرة واللوح أو الخريطة من طين الخسين عليهالسلام وهو بعيد ، وإن كان يؤيده في الجملة مارواه في الكافي (٤) مرسلا أنه قال : السجود على الارض فريضة وعلى الخمرة سنة.
١٨ ـ المحاسن : عن علي بن الحكم عمن ذكره قال : رأيت أبا عبدالله عليهالسلام في
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٦٩.
(٢) الهداية لم نجده.
(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٣٠ ، وقد عرفت وجه الحديث في صدر الباب.
(٤) الكافى ج ٣ ص ٣٣١.