المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء (١).
توضيح : اعلم أن الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ نقل الاجماع على جواز السجود على القرطاس في الجملة ، وإطلاق الاخبار يقتضي عدم الفرق بين المتخذ من القطن والابريسم وغيرهما ، واعتبر العلامة في التذكرة كونه مأخوذا من غير الابريسم لانه ليس بأرض ولانباتها ، وهو تقييد للنص بلا دليل ، واعتبر الشهيد في البيان كونه مأخوذا من نبات ، وفي الدروس عدم كونه من حرير أو قطن أو كتان.
وقال في الذكرى : الاكثر اتخاذ القرطاس من القنب فلو اتخذ من الابريسم فالظاهر المنع إلا أن يقال : ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له ، وفيه بعد لاستحالتها عن اسم الارض ، ولو اتخذ من القطن أو الكتان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما ، وقد سلف ، وأمكن أن يقال المانع اللبس حملا للقطن والكتان المطلقين على المقيد ، فحينئذ يجوز السجود على القرطاس وإن كان منهما لعدم اعتياد لبسه وعليه يخرج جواز السجود على مالم يصلح للبس من القطن والكتان.
وقال ـ ره ـ روى داود بن فرقد (٢) عن صفوان أنه رأى أبا عبدالله عليهالسلام في المحمل يسجد على قرطاس وفي رواية جميل بن دراج (٣) عنه عليهالسلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة لاشتغاله بقراءته ، ولايكره في حق الامي ولا في القاري إذا كان هناك مانع من البصر ، كذا قاله الشيخ في المبسوط وابن إدريس وفي النفس من القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة إلا أن يقال الغالب جوهر القرطاس أو يقال جمود النورة يرد إليها اسم الارض ، ويختص المكتوب بأن أجرام الحبر مشتملة غالبا على
____________________
(١) المحاسن ص ٣٧٣.
(٢) رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبدالرحمان بن أبى نجران ، عن صفوان الجمال ، وأما مارواه داود بن فرقد فقد رواه باسناده ، عن على بن مهزيار قال : سأل داود ابن فرقد أبا الحسن عليهالسلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب عليهالسلام : يجوز ، راجع التهذيب ج ١ ص ٢٢٤.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.