وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهمالسلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهمالسلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟
فأجاب أما السجود على القبر ، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيادة والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر.
وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام صلوات الله عليه لا يتقدم ولا يساوى.
وسأل فقال يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟
فأجاب يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط.
وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيد اليسار إذا سبح أو لا يجوز؟
فأجاب يجوز ذلك ( وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ).
وسأل فقال روي عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟
فأجاب إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه وإن كان على قوم من المسلمين فليجمع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله.
وسأل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك والتوتياء لريح العرق أم لا يجوز؟
فأجاب يجوز ذلك وبالله التوفيق.
وسأل عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه هل يجوز شهادته أم لا ـ؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟
فأجاب إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.
وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره هل يجوز يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟
فأجاب لا يجوز ذلك لأن الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك وقد قال الله ( وَأَقِيمُوا